القنوت

القنوت لغةً هو: الطاعة والخشوع،[١] أمّا شرعا فهو: الدعاء الذي يُردّد في موضعٍ مخصوصٍ في الصلاة، وقد وردت عدّة صيغٍ له، منها: (اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديتَ وعافِني فيمن عافيتَ وتولَّني فيمن تولَّيتَ وبارِك لي فيما أعطيتَ وقني شرَّ ما قضيتَ فإنَّكَ تقضي ولا يُقضى عليكَ وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ)،[٢] ومنها أيضاً: (اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ، وبمعافاتِكَ من عقوبتِكَ، وأعوذُ بِكَ منْكَ، لا أُحصي ثناءً عليْكَ، أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ).[٣][٤]


القنوت في صلاة الفجر

حكم القنوت في صلاة الفجر

اختلف العلماء في حكم القنوت في صلاة الفجر، وذهبوا في ذلك إلى أربعة أقوالٍ بيانها آتياً:[٥]

  • الحنفية: قالوا إنّ القنوت في صلاة الفجر لم يصحّ، وأضافوا بأنّه من الأمور المُبتدعة في الدِّين ومن الأحكام المنسوخة، وقد استدّلوا بعددٍ من الأحاديث النبوية التي دلّت على أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يقنت في صلاة الفجر، منها: ما ورد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لم يقنُتِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا شَهْرًا لم يقنُتْ قبلَهُ ولا بعدَهُ).[٦]
  • المالكية والشافعية: قالوا إنّ القنوت في صلاة الفجر سنةٌ مؤكدةٌ، ويستحبّ من المسلم المداومة عليها في كلّ الأوقات والأحوال، استدلالاً بالعديد من الأحاديث النوية التي أثبتت أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- داوم على القنوت في صلاة الفجر، منها: ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَقْنُتُ في الصُّبْحِ، وَالْمَغْرِبِ).[٧]
  • الحنابلة: قالوا إنّ القنوت في الفجر لا يُشرع إلّا إن حلّ أمرٌ ما بالمسلمين، استدلالاً بما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يقنُتُ إلَّا إذا دَعا لِقومٍ أو دعا على قومٍ).[٨]


موضع القنوت في صلاة الفجر

يؤدى القنوت في صلاة الفجر بعد القيام والاعتدال من الركوع في الركعة الثانية، ويجوز أن يُؤدّى قبل الركوع.[٩]


المداومة على القنوت في صلاة الفجر

تجوز صلاة الفجر خلف الإمام الذي يقنت دائماً في صلاة الفجر دون أيّ حرجٍ أو بأسٍ، إلّا أنّ الأولى والأفضل الاقتداء بالإمام الذي لا يقنت دائماً في صلاة الفجر، اتّباعاً للسنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "اتفق العلماء على أنّه إذا فعل كلاًّ من الأمرين كانت عبادته صحيحةٌ ولا إثم عليه، لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يفعله، ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الاستعاذة ونحوها من هذا الباب، فإنّهم متفقون على أنّ مَن جهر بالبسملة صحّت صلاته، ومن خَافَتَ (أي: أسَرَّ بها) صحّت صلاته، وعلى أنّ مَن قنت في الفجر صحّت صلاته، ومن لم يقنت فيها صحّت صلاته، وكذلك القنوت في الوتر".[١٠]

المراجع

  1. ابن باز، فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر، صفحة 10-204.
  2. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن الحسن بن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:464، صحيح.
  3. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم:1746، صحيح.
  4. محمد صالح المنجد (13/4/2002)، "القنوت في الصلاة"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 19/12/2021. بتصرّف.
  5. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 363-366. بتصرّف.
  6. رواه العيني، في نخب الأفكار، عن عبد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:4/334، إسناده صحيح.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن البراء بن عازب، الصفحة أو الرقم:678، صحيح.
  8. رواه محمد بن عبد الهادي، في المحرر، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:119، إسناده صحيح.
  9. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 11-7557. بتصرّف.
  10. محمد صالح المنجد (8/10/2004)، "هل يصلون خلف من يقنت في الفجر"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 19/12/2021. بتصرّف.