حكم ظهور الكعب في الصلاة

اختلف العلماء في حكم ستر القدمين ومنهما الكعبَين في الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[١]

  • جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: قالوا إنّه يجب على المرأة ستر قدميها أثناء الصلاة، واستدلّوا بالحديث الضعيف الوارد عن أم سلمة -رضي الله عنها-: (أنها سألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم : أتصلِّي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ وليس عليها إزارٌ ؟ قال : إذا كان الدرعُ سابغًا يغطِّي ظهورَ قدمَيها)،[٢] وقال الإمام الخطّابي -رحمه الله-: "وفي الخبر دليلٌ على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيءٌ، ألا تراه يقول: إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها، فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيءٌ".
  • الحنفية: قالوا بعدم وجوب ستر القدمين في الصلاة، استدلالاً بأنّ القدمَين ممّا يظهر غالباً من المرأة، كما أنّه لم يثبت أي دليلٍ يُثبت وجوب تغطية المرأة لقدميها أثناء الصلاة، وحديث أم سلمة الذي استدلّ به الجمهور لم تثبت صحّته، وهو القول الذي اختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، قال ابن عثيمين -رحمه الله-: "ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحرة عورةٌ إلّا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، وقال: إنّ النساء في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكلّ امرأةٍ ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة، لا في النظر".


ستر العورة شرط من شروط الصلاة

أجمع العلماء على أنّ ستر العورة شرطٌ من شروط الصلاة، وعلى ذلك فيُحكم على صلاة من صلّى مكشوف العورة وكان قادراً على سترها بالفساد والبطلان، كما أنّهم اشترطوا أموراً أخرى في الصلاة بيانها آتياً:[٣][٤]

  • الإسلام: فلا تجب الصلاة إلّا على المسلم.
  • العقل: فالصلاة تجب على العاقل، أمّا المجنون ومَن في حكمه ممّن فقدوا عقلهم فلا تجب عليهم الصلاة، فالتكليف مرفوعٌ عنهم، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ).[٥]
  • التمييز: فلا تجب الصلاة على الصغير الذي لم يبلغ سبع سنواتٍ من عُمره.
  • الطهارة: فلا تصحّ الصلاة إلا بطهارة المكان والثياب والجسد.
  • دخول الوقت: فلا تؤدّى أي صلاةٍ من الصلوات الخمس إلّا بعد دخول وقتها، ويُعرف وقت كلٍّ منها برفع الأذان لها، قال -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).[٦]
  • استقبال القبلة: أي بالتوجّه إلى الكعبة المشرفة للصلاة، ولا تصحّ بغير ذلك، قال -تعالى-: (قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ).[٧]
  • النية: فلا تصحّ الصلاة دون العزم والإرادة على أدائها، والنية تكون بالقلب دون النطق بها باللسان.

المراجع

  1. "المرأة إذا لم تستر قدميها في الصلاة جهلاً ، فهل تلزمها إعادة الصلاة ؟"، الإسلام سؤال وجواب، 3/5/2013، اطّلع عليه بتاريخ 7/10/2021. بتصرّف.
  2. رواه الألباني، في أصل صفة الصلاة، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1/172، ضعيف مرفوعا.
  3. "هل من شروط صحة الصلاة ستر العورة"، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 29/11/2021. بتصرّف.
  4. سعيد بن وهف القحطاني، شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 5-37. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4401، صحيح.
  6. سورة النساء، آية:103
  7. سورة البقرة، آية:144