ما حكم سهو المأموم وراء الإمام؟

يجب على المأموم أن يتابع الإمام في صلاته فلا يسبقه ولا يتأخّر عنه، إلّا أنّ المأموم قد يقع منه السهو في الصلاة، وسهوه يكون على حالاتٍ فيما يأتي بيانها وبيان حكم كلّ حالةٍ:[١]


سهو المأموم أثناء ائتمامه بالإمام

لا يترتّب أيّ إثمٍ أو حرجٍ إن سها المأموم في صلاته أثناء ائتمامه بالإمام في صلاة الجماعة، فسهو المأموم يتحمّله الإمام بإجماع العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، استدلالاً بما يأتي:[٢]

  • أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلميّ -رضي الله عنه- قال: (بيْنَما أنَا أُصَلِّي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِمْ، فَقُلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ، ما شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَيْدِيهِمْ علَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَبِأَبِي هو وأُمِّي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ ولَا بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللَّهِ، ما كَهَرَنِي ولَا ضَرَبَنِي ولَا شَتَمَنِي، قالَ: إنَّ هذِه الصَّلَاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شيءٌ مِن كَلَامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُرْآنِ)،[٣] فرغم السهو الذي وقع من المأموم في صلاة الجماعة إلّا أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لم يأمره بأداء سجود السهو.
  • ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ)،[٤] فعموم الحديث النبوي يدلّ على أنّ الإمام يتحمّل عن المأموم ما يقع منه في صلاته.
  • قال الإمام ابن قدامة في المغني: "أنّ معاوية بن الحكم تكلّم خلف النبي -صلّى الله عليه وسلّم- فلم يأمره بسجودٍ، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأنّ المأموم تابعٌ للإمام وحكمه حكمه إذا سها وكذلك إذا لم يسه، وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواءً سها معه أو انفرد الإمام بالسهو، وقال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذكر إسحاق أنّه إجماع أهل العلم، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: إنّما جُعل الإمام ليُؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، ولحديث ابن عمر الذي رويناه".[٥]


سهو المأموم بعد ائتمامه بالإمام

إن سها المأموم بعد انقضاء ائتمامه بالإمام؛ أيّ إن كان مسبوقاً في صلاة الجماعة ثمّ أتمّ صلاته لوحده ووقع السهو والنسيان منه بعد انفصاله عن الإمام، فإنّ الإمام في تلك الحالة لا يتحمّل السهو عن المأموم بإجماع العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنّ القدوة بالإمام في هذه الحالة انتهت، ويترتّب على المأموم أداء سجود السهو، لأنّ الإمام يكون قد انتهى من صلاته فإن سجد فلا يكون قد خالف الإمام.[٢][١]


المراجع

  1. ^ أ ب %1$s&ampshare=https://islamqa.info/ar/answers/72290/احوال-الماموم-مع-سجود-السهو "حكم سهو المأموم"، اسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 28/11/2021. بتصرّف.
  2. ^ أ ب "حكم سهو المأموم"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 28/11/2021. بتصرّف.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن معاوية بن الحكم السلمي، الصفحة أو الرقم:537، صحيح.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:734، صحيح.
  5. "سها دون إمامه"، إسلام ويب، 5/3/2009، اطّلع عليه بتاريخ 25/12/2021. بتصرّف.