يُقصد بما يتحمّله الإمام عن المأموم؛ ما يقوم به الإمام ويأتي به من بعض أفعال الصلاة، ولا يكون المأموم ملزمًا بالإتيان بها أو أدائها؛ لأنّ الإمام حملها عنه، وفيما يأتي تفصيلٌ للأفعال التي يتحملها الإمام عن المأموم كما بيّنها العلماء.


ما يحمله الإمام عن المأموم

بيّن العلماء جملةً من الأفعال التي يتحمّلها الإمام عن المأموم؛ استنادًا إلى ما ورد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- من أحاديث نبويَّةٍ عن الصلاة وكيفيَّة أدائه لها، وفيما يأتي بيان هذه الأفعال.


السترة

ويُقصد بالسُّترة: ما يضعه المصلّي أمامه في الصلاة حدًّا وسترًا لمن مرّ أمامه أثناء صلاته، ويحتمل الإمام السترة في الصلاة؛ بحيث إذا وضع سترةً، فلا يلزم المأمومين أن يضعوا، وتكون سترة إمامهم سترةً لهم، ويكون كلّ صفٍّ من صفوف المصلّين سترةً للصفّ الذي خلفه.[١]


القراءة في الصلاة

ويُقصد بذلك أنّ قراءة الإمام في الصلاة للفاتحة وما تيسّر بعدها يكفي ويجزئ المأموم ويعفيه من القراءة، وقد تعدّدت أقوال العلماء فيما يتحمّله الإمام عن المأموم من قراءة الفاتحة وما تيسّر بعدها من القرآن الكريم على أقوالٍ، بيانها آتيًا:[٢]

  • قول المالكيّة والحنابلة: ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ المأموم يقرأ مع الإمام في الصلاة السرًّية، ولا يقرأ معه في الصلاة الجهريّة؛ لأنّ الإمام يتحمل عنه القراءة، إلّا إذا كان صوت الإمام غير مسموعٍ للمأموم في الصلاة الجهرية؛ فله أن يقرأ عند الحنابلة.
  • قول الحنفيّة: لا يقرأ المأموم مطلقًا لا في الصلاة الجهريّة ولا في الصلاة السريّة؛ لأنّ الإمام يتحمل عنه القراءة مطلقًا.
  • قول الشافعيّة: أنّ المأموم يقرأ مع الإمام الفاتحة فقط في الصلاة الجهريّة، ويقرأ معه الفاتحة وما تيسّر في الصلاة السريّة.


سجود التلاوة والسهو

يحتمل الإمام عن المأمومين سجود التلاوة إذا مرّ في قراءته أثناء الصلاة بآيةٍ فيها سجدةٌ؛ فيحتمل الإمام سجود التلاوة ويؤدّيه، وعلى المأمومين أن يُتابعوه ويسجدوا للتلاوة مثله، إلّا أنّهم إذا لم يسجدوا للتلاوة معه أو لم ينتبهوا لذلك؛ فلا شيء عليهم، ويكون الإمام وحده المتحمّل والملزم بسجود التلاوة، وكذلك الحال فيما إذا سها الإمام عن التسبيح في الركوع أو السجود -مثلًا- والمأمومون لم يسهوا؛ فإنّ الإمام يلزمه سجود السهو، وعلى المأمومين متابعته والسجود معه، ولكنّهم إن لم يسجدوا فإنّ الإمام يتحمّل عنهم سجود السهو؛ لأنّه هو من سها.[١]


دعاء القنوت

فإنّ الإمام يتحمّل دعاء القنوت، ولا يُطالب المأموم بقوله، أو إعادته مع الإمام أو بعده، بل يكفي أن يؤمّن المأموم على دعاء الإمام.[١]


التشهد الأول

إنّ من الأفعال التي يتحمّلها الإمام عن المأموم: التشهد الأول في الركعة الثانية من الصلاة الرباعيّة؛ إذا كان المأموم مسبوقًا؛ أي التحق بالصلاة مع الإمام في الركعة الثانيّة؛ لأنّ الركعة الثالثة عند الإمام تعتبر ركعةً ثالثةً للمأموم المسبوق.[٣]


التسميع

ويُقصد بالتسميع: قول "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع؛ فإنّ قول ذلك يكون للإمام، يتحمّل قوله هو عن المأمومين.[١]


قول: ملء السموات وملء الأرض

وذلك بعد قول المأموم "ربنا ولك الحمد" بعد الرفع من الركوع؛ فإنّ الإمام يتمّ ذلك بقوله: "ملء السموات وملء الأرض"، فيتحمّل الإمام قول ذلك عن المأمومين.[١]

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ابن جبرين، شرح أخصر المختصرات، صفحة 10. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1219-1221. بتصرّف.
  3. ابن عثيمين، فتاوى نور على الدرب، صفحة 2. بتصرّف.