حكم ظهور ساعد المرأة في الصلاة

ساعد اليد هو الموضع ما بين المِرفق والكتف،[١] وقد اختلف العلماء في حكم ظهوره في الصلاة بحسب اختلافهم باعتباره من عورة المرأة أم لا، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[٢]

  • جمهور العلماء من الشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة: قالوا إنّ ساعد المرأة من عورتها التي يجب عليها سترها سواءً داخل الصلاة أم خارجها، أي أنّ الصلاة يُحكم عليها بالبطلان إن ظهر عن قصدٍ وعمدٍ، ويجب إعادتها.
  • المالكية: قالوا إنّ ساعد المرأة من العورة المخفّفة، أي أنّ الصلاة لا تبطل بظهوره ويستحبّ عليها إعادة الصلاة في وقتها، أمّا إن انتهى وقت الصلاة فلا تُعيدها.


عورة المرأة في الصلاة

بيّن العلماء حدود عورة المرأة في الصلاة، وفيما يأتي بيان ما ذهب إليه كلّ مذهبٍ من المذاهب الفقهية الأربعة:[٣][٤]

  • الحنفية: قالوا إنّ عورة المرأة في الصلاة كلّ جسدها ما عدا وجهها وكفّيها وقدميها، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،[٥] فقالوا إنّ المقصود من الآية أنّ الواجب على المرأة ستر كلّ جسدها إلّا الوجه والكفّين، واستدلّوا بالحديث الضعيف: (يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلَغتْ المحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهِهِ وكفيْهِ)،[٦] وقالوا إن قدمي المرأة ليستا من عورتها في الصلاة لأنّهما ممّا يظهر غالباً.
  • المالكية: قالوا إنّ عورة المرأة تتفرّع إلى عورةٍ مغلظةٍ وعورةٍ مخفّفةٍ، فالمغلّظة هي كلّ جسد المرأة ما عدا اليدين والقدَمين والرأس، أمّا المخفّفة فكلّ جسدها أيضاً ما عدا وجهها وكفّيها، وتبطل صلاة المرأة إن أظهرت شيئاً من عورتها المغلّظة ويجب عليها إعادتها، ويستحبّ إعادتها إن أظهرت من عورتها المخفّفة في وقت الصلاة قبل انتهائه.
  • الشافعية: قالوا إنّ جسد المرأة كلّه عورةٌ في الصلاة إلّا وجهها وكفّيها، وقدد استدلّوا بقول الله -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،[٥] وفسرّ ابن عباس وعائشة الزينة الظاهرة المذكورة في الآية السابقة بقولهما: "هو الوجه والكفان"، ولأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- نهى المرأة المُحرمة بالحجّ أو العُمرة عن لبس النقاب أو القفازين، فلو أنّ الوجه من عورة المرأة لما حرّم ستره وقت الإحرام، كما أنّ الحاجة تدعو المرأة إلى كشف وجهها وكفّيها، وأضافوا بأنّ صلاة المرأة تبطل إن انكشف جزءٌ من عورتها وكانت قادرةً على ستره، ولا تبطل إن انكشف عن غير قصدٍ أو بسبب ريحٍ.
  • الحنابلة: قالوا إن عورة المرأة في الصلاة كل جسدها ما عدا وجهها، أي أنّه يجب عليها ستر كفّيها وقدميها، فقدميها لا يجوز لها إظهارهما في الإحرام للعمرة أو للحجّ، فلا يجوز إظهارهما في الصلاة أيضاً قياساً على الإحرام، وإن ظهر جزءٌ كثيرٌ من العورة فالصلاة باطةٌ لا بدّ من إعادتها، أمّا إن كان الجزء الظاهر يسيراً فلا تبطل، ويُحكم بالكثير أو اليسير بحسب العادة والعُرف.

المراجع

  1. "تعريف ومعنى ساعد في معجم المعاني الجامع"، معجم المعاني الجامع، اطّلع عليه بتاريخ 29/11/2021. بتصرّف.
  2. إسلام ويب (1/3/2011)، "حكم صلاة المرأة و جزء من ساعدها مكشوف"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 9/10/2021. بتصرّف.
  3. إسلام أون لاين، "عورة المرأة في الصلاة"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 9/10/2021. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 743-755. بتصرّف.
  5. ^ أ ب سورة النور، آية:31
  6. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن أسماء بنت أبي بكر، الصفحة أو الرقم:1795، ضعيف.