النوافل من العبادات

يُطلق لفظ النوافل على كلّ عبادةٍ تؤدّى من غير العبادات الواجبة والمفروضة، كما يُطلق عليها أيضاً التطوّع والسنّة، ويشمل ذلك ما كان من الصلاة أو الصيام أو الزكاة، وقد شُرعت النوافل جبراً للخلل والنقص الذي قد يقع من المسلم في الفرائض والواجبات، كما أنّها من أسباب نيل محبة الله.[١]


ما الفرق بين الوتر وقيام الليل؟

ما الفرق بين الوتر وقيام الليل من حيث التعريف؟

بيان تعريف كلٍّ من الوتر وقيام الليل فيما يأتي:

  • تعريف الوتر: يعرّف الوتر في اللغة والاصطلاح الشرعيّ بما يأتي:
  • الوتر في اللغة: مصدرٌ من الفعل أوتر يُوتر إيتاراً ووتراً، سواءً بكسر أو فتح الواو، والوتر مفردٌ والجمع منه أوتار، ويُراد به: الفرد من الشيء أو العدد الفردي؛ كالواحد، والثلاثة، والخمسة، ونحو ذلك، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية، قال -تعالى-: (وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ)،[٢] وقال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ اللهَ وترٌ يحبُّ الوترَ).[٣][٤]
  • الوتر في الشّرع: يُراد به: الصلاة التي تؤدّى ليلاً من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل رفع أذان الفجر، وسُميّت بصلاة الوتر؛ لأنّها تؤدّى بعدد ركعاتٍ فردي.[٥]
  • تعريف قيام الليل: يُراد به الاشتغال معظم الليل أو جزءٍ منه ولو ساعةً منه بالعبادة والطاعة بمختلف أنواعها أو بنوعٍ منها؛ كقراءة القرآن، وسماع الحديث ودروس العلم، والتسبيح وذكر الله، والصلاة على النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، سواءً كان القيام بعد أو قبل النوم.[٦]


ما الفرق بين الوتر وقيام الليل من حيث الحكم؟

بيّن وفصّل العلماء حكم كلٍّ من الوتر وقيام الليل، بيان ذلك آتياً:

  • حكم الوتر: اختلف العلماء في حكم الوتر، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[٧]
  • جمهور العلماء من المالكية والشافيعة والحنابلة: قالوا إنّ الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن طلحة بن عُبيدالله أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أجاب الأعرابي الذي سأله عمّا افترض الله عليه من الصلوات: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).[٨]
  • الحنفية: قالوا بوجوب الوتر على المسلم، استدلالاً بما ورد أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّ اللهَ زادَكم صلاةً، وهي الوترُ، فصلوها بين صلاةِ العشاءِ إلى صلاةِ الفجرِ)،[٩] فالأمر في الحديث يدلّ على الوجوب.
  • حكم قيام الليل: يُسنّ للمسلم قيام الليل، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسملم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (أفضلُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ المكتوبةِ الصلاةُ في جوفِ الليلِ)،[١٠] كما أجمع العلماء على أنّ قيام الليل سنةٌ، كما نقل ذلك ابن عبد البرّ، والنووي، وغيرهما.[١١]


ما الفرق بين الوتر وقيام الليل من حيث الكيفية؟

يُفرّق بين الوتر وقيام الليل من حيث الكيفية وعدد الركعات، وبيان كيفية كلٍّ منهما آتياً:

  • كيفية الوتر: ثبتت عدّة كيفياتٍ لصلاة الوتر عند كلّ مذهبٍ، بيانها آتياً:[١٢]
  • الحنفية: قالوا إنّ الوتر يؤدّى ثلاث ركعاتٍ بالجلوس فيهنّ مرّتين؛ الأولى بعد أداء ركعتَين للتشهّد دون تسليمٍ، والأخرى بعد الركعة الثالثة للتشهّد مرةً أخرى والتسليم.
  • المالكية: قالوا إنّ الوتر يؤدّى ركعةً، على أن تُسبق بركعتَين تطوّعاً والتسليم منهما.
  • الشافعية: قالوا إنّ أقلّ الوتر ركعةً، وأكثره إحدى عشرة ركعةً، ويكون التسليم من كلّ ركعتَين.
  • الحنابلة: قالوا إنّ الوتر يؤدّى ركعةً ولا بأس أو حرج من أدائه بأكثر من ذلك.
  • كيفية قيام الليل: يصلّي المسلم في قيام الليل ما شاء من الركعات، فلم يُحدّد قيام الليل بعددٍ معيّنٍ من الركعات، على أن يسلّم المصلّي من كلّ ركعتَين.[١١]


المراجع

  1. "النوافل معناها وثمرتها"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 7/3/2021. بتصرّف.
  2. سورة الفجر، آية:3
  3. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:14/15، إسناده صحيح.
  4. الوليد بن عبد الرحمن الفريان، القنوت في الوتر، صفحة 18. بتصرّف.
  5. عَبدالله بن محمد الطيّار، عبدالله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 350. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 233-232. بتصرّف.
  7. عَبدالله بن محمد الطيّار، عبدالله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 352-350. بتصرّف.
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيدالله، الصفحة أو الرقم:2678، صحيح.
  9. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن أبي بصرة الغفاري، الصفحة أو الرقم:108، إسناده صحيح.
  10. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1163، صحيح.
  11. ^ أ ب "قيامُ اللَّيلِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 7/3/2021. بتصرّف.
  12. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1012-1011. بتصرّف.