أحوال المأموم مع الإمام تتفرّع إلى أربعة أحوالٍ؛ فإمّا أن يسبقه أو يتخلّف عنه أو يتابعه أو يوافقه، فأمّا سبق المأموم للإمام فيُراد به أن يأتي المأموم بفعلٍ من أفعال الصلاة قبل الإمام، أمّا تخلّف المأموم فيُقصد به ألّا يأتي المأموم بأفعال الصلاة مع الإمام؛ كأن تنقطع الكهرباء أثناء الصلاة ولا يسمع المأمومين الإمام فيؤدي الإمام ركعةً من الصلاة والمأمومين لا يعلمون، أمّا متابعة الإمام فهي إتيان المأمومين بأفعال الصلاة بعد إتيان الإمام بها فوراً، أمّت متابعته فهي أن يأتوا بها مع الإمام، وفي المقال الآتي بيان حكم سبق الإمام للمأموم.[١]


ما حكم سبق المأموم للإمام؟

حكم سبق المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام

تبطل صلاة المأموم إن سبق إمامه في تكبيرة الإحرام وكبّر قبله باتّفاق العلماء من المذاهب الفقهية الأربعة، لأنّه بفعله ذاك لم يصحّ الاقتداء، استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وإذَا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ، وأَقِيمُوا الصَّفَّ في الصَّلَاةِ، فإنَّ إقَامَةَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ الصَّلَاةِ)،[٢] فالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- أمر المأموم بالتكبير بعد أن يكبّر الإمام.[٣]


حكم سبق المأموم للإمام بركوعٍ أو رفعٍ أو سجودٍ

يُحرّم على المصلّي أن يسبق الإمام في الركوع أو في الرفع منه أو في السجود، فلا يجوز له أن يؤدي تلك الأفعال قبل الإمام، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فلمَّا قضَى الصَّلاةَ أَقبلَ علينا بوجهِه، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي إمامُكم؛ فلا تَسبِقوني بالرُّكوعِ، ولا بالسُّجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصرافِ)،[٤] وبما أخرجه أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَما يَخْشَى الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمامِ، أنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمارٍ؟)[٥][٣][٦]


حكم سبق المأموم للإمام بركنٍ من أركان الصلاة

اختلف العلماء في حكم سبق المأموم إمامه بركنٍ من أركان الصلاة؛ ومثاله أن يركع المأموم ويعتدل من الركوع قبل الإمام، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[٣]

  • جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى أن صلاة المأموم تبطل إن سبق إمامه بركن متعمدا ، ودليلهم ما روي عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُعَلِّمُنَا يقولُ: لا تُبَادِرُوا الإمَامَ إذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وإذَا قالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولوا: آمِينَ، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ).[٧]
  • الشافعية: قالوا إنّ صلاة المأموم لا تبطل إن سبق المأموم إمامه بركنٍ، بشرط أن يعود المأموم لمتابعة إمامه، فإن أدركه فإنّ صلاته لا تبطل؛ لأنّه تقدّم بركنٍ واحدٍ وهو قدرٌ يسيرٌ ومخالفةٌ يسيرةٌ يمكن إدراكها.

المراجع

  1. محمد صالح المنجد (7/3/2003)، %1$s&ampshare=https://islamqa.info/ar/answers/33790/احوال-الماموم-مع-امامه-في-الصلاة "أحوال المأموم مع إمامه في الصلاة"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 19/12/2021. بتصرّف.
  2. رواه البخاري ، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:722، صحيح.
  3. ^ أ ب ت "حكم سبق الإمام "، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 30/11/2021. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:426، صحيح.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:427، صحيح.
  6. %1$s&ampshare=https://www.islamweb.net/ar/fatwa/173867/ "حكم سبق الامام"، اسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 1/12/2021. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:415، صحيح.