تعد صلاة الظهر إحدى الصلوات المفروضة التي فرضها الله عزّ وجلّ على عباده المسلمين في اليوم والليلة، وسمّيت بصلاة الظهر، لأنها تؤدى وقت الظهيرة، وتسمى كذلك بالصلاة الأولى؛ لأنها أول صلاة صلّاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام جبريل عليه السلام بتعليمه، وأول صلاة صلاها المسلمون بعد فرض الصلاة عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (أَمَّنِي جبريلُ عليه السلامُ عندَ البيتِ مرتينِ ، فصلَّى الظهرَ في الأولَى منهما حينَ كان الفَيْءُ مثلَ الشراكِ)،[١] كما تسمى صلاة الظهر بالهجيرة، والهجيرة هو منتصف النهار عند اشتداد الحر، حيث إن هذا هو وقت صلاة الظهر، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ -وهي الَّتي تَدْعُونَهَا الأُولَى- حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ).[٢][٣]


كيفية صلاة الظهر

كيفية صلاة الظهر للمقيم

أجمع أهل العلم أن فرض صلاة الظهر تؤدى أربع ركعات بالنسبة للمقيم، حيث يسّر المصلي القراءة في كل ركعاتها الأربع، بخفض صوته دون رفعه، مع اتباع ما يأتي:[٤][٥][٦]

  • يسنّ أن يقرأ في الركعتين الأوليين بعد سورة الفاتحة ما تيسر من القرآن الكريم، وفي الركعتين الأخريين يكتفي بقراءة الفاتحة، وإذا زاد، بحيث قرأ بعد الفاتحة بعضاً من الآيات أو السور فلا بأس في ذلك.[٧]
  • يجلس المصلي في صلاة الظهر للتشهد مرتين، الأولى عند الانتهاء من سجود الركعة الثانية، فيجلس للتشهد الأول، والثانية بعد الانتهاء من سجود الركعة الرابعة، حيث يجلس للتشهد الأخير ثم يسلّم.
  • يسنّ للمسلم أن يصلي أربع ركعات سنة قبل فرض الظهر وأربع ركعات سنة بعدها، حيث يستحب أداؤها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يداوم عليها، وممّا ورد في فضل أداء سنة الظهر، قوله صلى الله عليه وسلم: (من رَكعَ أربعَ رَكعاتٍ قبلَ الظُّهرِ وأربعًا بعدَها حرَّمَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لحمَه علَى النَّارِ).


كيفية صلاة الظهر للمسافر

تؤدى فرض صلاة الظهر ركعتين بالنسبة للمسافر، حيث يختلف أداء صلاة الظهر بالنسبة للمسافر عن المقيم، إذ إن صلاة الظهر من الصلوات التي يجوز القصر فيها في السفر، بحيث تصبح الأربع ركعات ركعتين، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: (فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ)،[٨]، كما يأتي:[٦][٩]

  • يقوم المصلي بإسرار القراءة في الركعتين، بخفض صوته.
  • يقرأ فيهما بعد الفاتحة ما شاء من الآيات والسور.
  • يجلس فيها للتشهد مرة واحدة، وهو التشهد الأخير في الركعة الثانية، ثم يسلّم.
  • يفضّل له أن يترك سنة الظهر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدعها في أسفاره ولا يصليها.


وممّا ينبغي الإشارة إليه أنه على المصلي عند أدائه لصلاة الظهر أن يراعي شروط صحة الصلاة؛ من طهارة، وستر عورة، ودخول وقتها واستقبال القبلة، وغير ذلك، وأن يؤديها تامّة مستوفية أركانها وواجباتها وسننها.


الإبراد بصلاة الظهر

يستحب تعجيل أداء صلاة الظهر في أول وقتها؛ وذلك اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدلالاً بحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أشدَّ تعجيلًا للظُّهرِ منكُم)،[١٠] إلا أنه إذا بدأ اشتداد الحر عند منتصف النهار، فيستحب تأخيرها إلى وقت الإبراد، عندما يخف اشتداد الحرّ ويزول، استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ، فأبْرِدُوا بالصَّلَاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ).[١١][١٢]


المراجع

  1. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:149، صحيح.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو برزة الأسلمي، الصفحة أو الرقم:599، صحيح.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 309-310. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أم حبيبة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1811، صحيح.
  5. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 120-121. بتصرّف.
  6. ^ أ ب كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 236-237. بتصرّف.
  7. "السنة في القراءة في صلاة الظهر والعصر"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 19/9/2021. بتصرّف.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:685، صحيح.
  9. "حكم أداء السنن الرواتب في السفر"، الإمام ابن باز، اطّلع عليه بتاريخ 19/9/2021. بتصرّف.
  10. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:161، صحيح.
  11. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:615، صحيح.
  12. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 48. بتصرّف.