مكروهات الصلاة
مكروهات الصلاة هي: الأقوال أو الأفعال المطلوب من المصلّي تركها بصورةٍ غير جازمةٍ ولازمةٍ، ولا يترتّب أي إثمٍ على الإتيان بأي مكروهٍ من مكروهات الصلاة، إلّا أنّ تاركها ينال الثواب والأجر من ربّه، ومكروهات الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة مكروهاتٍ تنزيهيةٍ بيانها آتياً، أمّا عند الحنفيّة فمكروهاتٍ تحريميةٍ وتنزيهيةٍ بيانهما آتياً:[١][٢]
- المكروهات بصورةٍ تحريميةٍ: وتتمثّل بالأقوال أو الأفعال التي تؤدّي إلى ترك واجبٍ من واجبات الصلاة، أو سننٍ مؤكدةٍ من سننها، أو الأقوال والأفعال الخارجة عن أقوال وأفعال الصلاة، أو التي تؤدّي إلى إشغال القلب عن الصلاة، وعدم الخشوع فيها، مثل: اللعب والعبث بالثوب والبدن.
- المكروهات بصورةٍ تنزيهيةٍ: وهي الأمور المطلوب من المصلّي تركها دون نهيٍ عنها، مثل: الإشارة إلى شيءٍ ما في الصلاة.
عدد مكروهات الصلاة
لم يحدّد العلماء عدداً لمكروهات الصلاة، إذ اختلفوا في تحديدها وتعيينها وإنّما وضعوا الضوابط -سابقة الذكر- لها، وممّا يُكره للمصلّي الإتيان به من الأقوال والأفعال في الصلاة:[٣]
- النظر يميناً ويساراً: استدلالاً بما ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائسة -رضي الله عنها-: "سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ العَبْدِ"،[٤] ويُستثنى ممّا سبق الالفات والنظر يميناً ويساراً لحاجةٍ أو ضرورةٍ ما؛ كالخوف على النفس أو المال، وغير ذلك.
- النظر ورفع البصر إلى السماء: فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بكراهة النظر إلى السماء، بينما خالفهم ابن حزم؛ إذ قال بتحريم النظر إلى السماء أثناء الصلاة.
- تغميض العينين: فيُكره للمصلّي إغماض عينيه في الصلاة، إذ يُسنّ للمصلّي النظر إلى موضع سجوده، ويُستثنى ممّا سبق إغماض العينين لزيادة الخشوع وعدم النظر إلى ما يُلهي ويُشغل عن الصلاة.
- النظر إلى ما يُلهي عن الصلاة: إذ إنّ ذلك يُشغل المصلّي عن الخشوع في الصلاة، وتحقيق الكمال فيها.
- وضع اليدين على الخاصرة: فقد ثبت في صحيح البخاريي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: "نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا".[٥]
- الإقعاء في الجلوس: ويُراد به الاعتماد على اليدين عند الجلوس في الصلاة، بحيث يجلس المصلّي بصورةٍ شبيهةٍ بجلوس الكلب.
- بسط اليدين في السجود: أي بجعل كل اليدين على الأرض.
- العبث في الصلاة: أي الاشتغال بما لا حاجة له.
- الصلاة بحضرة الطعام: إذ يُكره للمسلم أداء الصلاة بوجود طعامٍ يشتهيه، ويكون قادراً على تناوله.
- حبس الأخبثين: أي حبس البول والغائط، فالجدير أولاً إخراجهما، ثمّ الوضوء، ثمّ أداء الصلاة.
- غلبة النوم: فتُكره الصلاة في حقّ مَن غلبه النوم فلا يميّز أقواله.
- دفع الشَّعر أو الثوب عند السجود: فيُكره لمَن سقط شعره أو ثوبه على موضع سجوده دفعهما بل يسجد عليها دون بأسٍ أو حرجٍ.
- تغطية الفم والأنف: فقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: "نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغطِّيَ الرجلُ فاه".[٦]
- السَّدْل: ويُراد به: وصول الثوب إلى الأرض، وعدم ضمّ أكمامه.
- الاقتصار في القراءة على سورة الفاتحة: فقد ااتّفق العلماء على كراهة الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين، سواءً في الفرائض أم النوافل.
- الصلاة أمام المتكلّم والنائم: قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: "لا تصلُّوا خلفَ النَّائمِ ولا المتحدِّثِ".[٧]
المراجع
- ↑ محمود محمد خطاب السّبكي، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صفحة 169. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 959. بتصرّف.
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 298-307. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:751، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1220، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:6883، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:694، حسن.