شروط الصلاة هي: الأمور التي لا بدّ من تحقّقها للحكم على الصلاة بالصحّة، وهي أمورٌ خارجةٌ عن حقيقة وماهيّة الصلاة؛ أي أنّها ليست من أفعالها أو أقوالها، ومن الشروط اللازم تحقّقها في الصلاة: ستر العورة.[١]


حكم ستر العورة في الصلاة

ستر العورة في الصلاة شرطٌ من شروط صحّتها؛ أي أنّ الصلاة لا تصحّ إلّا بستر العورة، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (يا بَني آدَمَ خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ)،[٢] وفسّر الصحابي عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- الآية السابقة بأنّ المقصود بالزينة الثياب التي تستر العورة، واستدلالاً أيضاً بما ورد أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تُقبلُ صلاةُ الحائضِ إلَّا بخمارٍ)،[٣] كما أنّ المسلم يقف بين يدي الله -سبحانه- أثناء صلاته فلا بدّ أن يكون ساتراً لعورته؛ تعظيماً له -عزّ وجلّ- وإجلالاً،[٤] وقد بيّن العلماء حدّ العورة التي يجب سترها في الصلاة للرجل والمرأة، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:[٥]

  • الحنفية: قالوا إنّ عورة الرجل التي يجب سترها من السرّة إلى الركبة، مع الإشارة إلى أنّ الركبة من العورة الواجب سترها، أمّا المرأة؛ فيجب عليها ستر كامل جسدها في الصلاة إلّا وجهها وباطن كفّيها وظاهر قدميها.
  • المالكية: قالوا إنّ عورة الرجل الواجب سترها ما بين السرّة والركبة، أمّا المرأة فالواجب في حقّها ستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفّيها.
  • الشافعية: قالوا إنّ عورة الرجل الواجب سترها ما بين السرّة والركبة، مع الإشارة إلى أنّهما ليستا من العورة، أمّا المرأة فالواجب في حقّها ستر كامل جسدها ما عدا ظاهر وباطن وجهها وكفّيها.
  • الحنابلة: قالوا إنّ الواجب على الرجل ستر ما بين سرّته وركبته، مع الإشارة إلى أنّهما ليستا من العورة، أمّا المرأة فتستر كلّ جسدها في الصلاة ما عدا وجهها.


حكم ظهور شيءٍ من العورة في الصلاة

اختلف العلماء في بيان ما يترتّب على ظهور شيءٍ من العورة أثناء الصلاة، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:[٥]

  • الحنفية: قالوا ببطلان الصلاة بسبب ظهور جزءٍ من أي عضوٍ من الأعضاء الواجب سترها، سواءً كان ظهور ذلك الجزء بسبب فعلٍ قام به المصلّي، أو بسببٍ خارجي؛ كالرياح، وغيرها، وسواءً طالت مدّة ظهور العضو أم قصرت، ويُمنع المسلم من عقد النيّة لأداء صلاته إن ظهر ذلك الجزء قبل الصلاة.
  • المالكية: قالوا ببطلان الصلاة ووجوب إعادتها بسبب ظهور العورة المغلّظة في الصلاة؛ وعورة الرجل المغلّظة هي: مواضع خروج البول والغائط، أمّا عورة المرأة المغلّظة فهي: كلّ جسدها ما عدا الأطراف؛ أي القدَمين واليدَين.
  • الشافعية: قالوا ببطلان الصلاة بسبب ظهور جزءٍ من العورة وعدم سترها مع القدرة على الستر، ولا تبطل إن ستر المصلّي ما ظهر منه فوراً وكان سبب ظهورها السهو أو الرياح، وتبطل الصلاة إن ظهرت العورة بسببٍ خارجي غير الرياح.
  • الحنابلة: قالوا بعدم بطلان الصلاة إن انكشف شيءٌ من العورة دون قصدٍ ولو طالت مدّة الكشف وظهور العورة، وتبطل الصلاة إن كان الكشف عن قصدٍ وإرادةٍ، كما تبطل أيضاً إن طالت مدّة ظهور العورة، ويجب على المصلّي ستر ما ظهر من العورة بسبب الرياح وما شابهها، ولا تبطل الصلاة بالحركات الصادرة من المصلّي لستر ما ظهر منه.


المراجع

  1. محمد صالح العثيمين (2006/12/28)، "ما هي شروط الصلاة؟ وما الذي يترتب عليها؟ "، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 30/3/2021. بتصرّف.
  2. سورة الأعراف، آية:31
  3. رواه الإمام أحمد، في شرح سنن الترمذي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:2/215، صحيح.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 61-59. بتصرّف.
  5. ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 173-172. بتصرّف.