لا يجوز أداء الصلاة في غير الوقت المُحدّد لكلّ صلاةٍ؛ فقد حَدّد الله -تعالى- أوّل أوقات الصلوات وآخرها على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ولو جازت الصلاة في غير وقتها لَما كان لتحديد آخر وقتها أيّ أثرٍ.[١]


قضاء الصلاة الفائتة

يُراد بالقضاء في اللغة: الأداء، بينما يُعرَّف في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: أداء الواجبات والفرائض بعد انقضاء وقتها، أمّا الصلاة الفائتة، فهي: الصلاة التي انقضى الوقت المُحدَّد لأدائها.[٢]


حُكم قضاء الصلاة

اختلف العلماء في حُكم قضاء الصلاة؛ إن كان على الفَور، أم على التراخي، وبيان أقوالهم في ذلك آتياً:[٢]

  • الحنفيّة والشافعية: قالوا إنّ القضاء على الفور مُستحَبٌّ، إلّا أنّ التراخي جائز؛ وقد استدلّوا بفِعل النبيّ –عليه الصلاة والسلام- والصحابة –رضي الله عنهم-؛ إذ إنّهم أدّوا صلاة الصُّبح ذات مرّةٍ بعد طلوع الشمس وبعد ارتحالهم إلى مكانٍ آخر.
  • المالكيّة والحنابلة: قالوا بوجوب قضاء الصلاة فَوراً على مَن فاتَته الصلاة لعُذرٍ ما؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ من أنّ النبيّ –عليه الصلاة والسلام- قال: "مَن نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلكَ".[٣]


كيفيّة قضاء الصلاة

اختلف العلماء في كيفيّة قضاء الصلاة بالنظر إلى حال المُصلّي؛ إن كان مُسافراً، أم مُقيماً، وتفصيل ذلك آتياً:[٤]


كيفية قضاء الصلاة للمقيم

اختلف العلماء في كيفيّة قضاء المُقيم للصلاة التي فاتَته، وبيان أقوالهم آتياً:[٤]

  • الحنفية والمالكية: قالوا إنّ كيفيّة قضاء الصلاة تكون بالنظر إلى الهيئة والوقت الأصليَّين لأداء الصلاة؛ فإن كانت الصلاة الفائتة رُباعيّة، فإنّ قضاءها يكون أربع ركعاتٍ أيضاً حتى وإن سافر المُصلّي بعد انقضاء وقتها، كما أنّ قضاء الصلاة السرّية يكون سِرّاً حتى وإن كان القضاء في وقت الصلاة الجهريّة، كما أنّ قضاء الصلاة الجهريّة يكون جهراً حتى وإن كان في وقت الصلاة السرّية؛ فعلى سبيل المثال: تُقضى صلاة العصر سرّيةً وقت صلاة المغرب، وتُقضى صلاة الفجر جهريّةً وقت صلاة الظهر.
  • الشافعيّة: قالوا إنّ القضاء يكون بالنظر إلى وقت القضاء؛ فإن كان قضاء صلاة الظهر السرّية في الليل، فإنّها تُقضى جَهراً، وإن كان قضاء صلاة المغرب الجهريّة نهاراً، فإنّها تُقضى سِرّاً.
  • الحنابلة: فرّقوا بين القضاء؛ إن كان نهاراً، أم ليلاً، وبيان ذلك آتياً:

** القضاء نهاراً: إذ قالوا إنّ القضاء يكون سِرّاً مُطلَقاً إن كان نهاراً؛ سواءً كانت الصلاة التي ستُقضى سرّيةً، أم جهريّةً في الأصل، وسواءً للإمام، والمنفرد.

** القضاء ليلاً: وهو يختلف باختلاف حال المُصلّي؛ إن كان إماماً، أم منفرداً؛ فإن كان إماماً وكانت الصلاة جهريّةً فإنّه يجهر، وإن كانت سرّيةً فيُسِرّ فيها، أمّا المنفرد فإنّه يُسِرّ في الجهريّة.


كيفية قضاء الصلاة للمسافر

اختلف العلماء في قضاء المسافر للصلاة التي فاتَته، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:[٤]

  • الحنفيّة والمالكيّة: قالوا إنّ المسافر الذي يجوز له قَصْر الصلاة يقضي الصلاة الرباعية ركعتَين حتى وإن كان القضاء بعد الاستقرار والانتهاء من السفر.
  • الشافعيّة والحنابلة: قالوا إنّ قضاء الصلاة الرباعية بالنسبة للمسافر المُستمرّ في سفره يكون بأداء ركعتَين فقط، أمّا مَن انتهى من سَفره فإنّه يقضي الصلاة الرباعيّة كما هي؛ إذ إنّ الأصل إتمام الصلاة وعدم قَصرها.


الترتيب في قضاء الصلاة

يجب الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؛ ويكون ذلك بأدء الصلاة الأولى الفائتة، ثمّ أداء الصلاة الحاضرة؛ فعلى سبيل المثال إن كانت الصلاة الفائتة صلاة الظهر وكان قضاؤها وقت العصر، فإنّها تُؤدّى أوّلاً ثمّ تُؤدّى صلاة العصر بعدها، ويسقط الترتيب في الحالات الآتية:[٥]

  • النسيان، والجهل.
  • الخوف من فَوات صلاة الجماعة؛ فإن حضرت الجماعة لصلاة العصر فإنّ صلاة العصر تُؤدّى أوّلاً ثمّ صلاة الظهر قضاءً.
  • ضيق الوقت الذي لا يسمح بأداء الفوائت ثمّ الصلاة الحاضرة؛ فعندئذٍ تُؤدّى الصلاة الحاضرة ثمّ الصلاة الفائتة.

المراجع

  1. خالد عبدالمنعم الرفاعي (2013-04-03)، "قضاء الصلوات الفائتة"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2020-11-28. بتصرّف.
  2. ^ أ ب كمال سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 260-261. بتصرّف.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:597، صحيح.
  4. ^ أ ب ت عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 447. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، نتائج البحوث وخواتيم الكتب، صفحة 82. بتصرّف.