ما هي العورة؟ وما هو حكمها؟

العورة لغةً هي سوءة الإنسان وكل ما يُستحيا منه،[١] وفي الاصطلاح الفقهي هي ما يَحرُم كشفه والنظر إليه من جسد الرجل والمرأة، وستر العورة واجب، وهو شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع، فلا تصح الصلاة بدون ستر العورة للقادر على ذلك، حتى لو كان يصلي في ظلام لا يراه فيه أحد،[٢] والدليل على وجوب ستر العورة، قوله تعالى-: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ[٣] فالمقصود بأخذ الزينة في الآية هو ارتداء الثياب في الصلاة كما قال ابن عباس -رضي الله عنه-، ويشترط في الثوب الساتر ألا يُظهر لون البشرة وألا يصف ما تحته.[٤]


حكم ظهور العورة دون قصد في الصلاة

اتفق الفقهاء على أن من ظهرت عورته في الصلاة بقصد فصلاته باطلة، واختلفوا في حكم من ظهرت عورته في الصلاة دون قصد، وتعددت أقوالهم كالتالي:[٥][٦]

  • الحنفية: ذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة في حال انكشاف مقدار ربع عضو من أعضاء العورة، إذا استمر هذا الانكشاف مدة أداء ركن من أركان الصلاة، أما إذا كان الانكشاف أقل من ذلك مقداراً ومدةً فلا تبطل الصلاة بسببه إذا كان غير مقصود.
  • المالكية والشافعية: قالوا ببطلان الصلاة مطلقاً إذا ظهر أثناءها شيء من العورة، سواء أكان ذلك بقصد أو بغير قصد، وسواء أكان المقدار المنكشف قليلاً أم كثيراً، إلا إذا قام المصلي بستر عورته مباشرة في حال انكشافها بغير قصد، فعندها لا تبطل صلاته، كما صرح بذلك الإمام النووي من الشافعية، وقال المالكية ببطلان الصلاة مطلقاً إذا ظهرت العورة المغلظة.
  • الحنابلة: وقالوا بعدم بطلان الصلاة إذا ظهر شيء يسير من العورة بلا قصد، حتى لو طالت مدة انكشافه، واليسير عندهم هو ما لا يَفحُش في النظر عرفاً، ولا تبطل الصلاة عندهم كذلك إذا ظهر من العورة شيء كثير في مدة قصيرة، فلو رفعت الريح ثوب المصلي فظهرت عورته فأعاده سريعاً وسترها لم تبطل صلاته، أما إذا ظهر من العورة شيء يفحش في النظر وطالت مدة انكشافه فإن الصلاة تبطل حتى لو كان بغير قصد.


حد العورة في الصلاة للرجل والمرأة

تعددت مذاهب الفقهاء في حد العورة للرجل والمرأة في الصلاة على التفصيل التالي:[٧]

  • الحنفية: قالوا بأن عورة الرجل في الصلاة هو ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته، فالركبة عندهم عورة والسرة ليست بعورة، أما المرأة فجميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمين.
  • المالكية: وقالوا بأن عورة الرجل في الصلاة هي العورة المغلظة، أي السوأتان فقط، فالفخذ عندهم ليس بعورة بالنسبة للرجل، وما سوى ذلك هي عورة مخففة، ويُكره له أن يصلي وهو كاشف لشيء من عورته المخففة، ويستحب له أن يعيد صلاته، أما المرأة فعورتها في الصلاة عندهم هي جميع جسدها ما عدا رأسها وأطراف قدميها ويديها وصدرها، وما يقابله من الظهر، وهي عورتها المخففة، ويُكره لها أن تصلي وهي كاشفة لشيء من ذلك، ويستحب لها أن تعيد الصلاة إذا فعلت ذلك.
  • الشافعية والحنابلة: وقالوا بأن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، فالسرة والركبة عندهم ليستا بعورة، ولكن يجب ستر جزء منهما من باب إتمام الواجب في ستر ما بينهما، أما بالنسبة للمرأة فعورتها هي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين فقط.


المراجع

  1. زين الدين الرازي، مختار الصحاح، صفحة 221. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 175. بتصرّف.
  3. سورة الأعراف، آية:31
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 54. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 128-129. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 742. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 743. بتصرّف.