شروط صلاة الجنازة

اشترط الفقهاء لصلاة الجنازة ما يُشترط لبقيّة الصلوات؛ من الطهارة الحقيقيّة في البدن والثوب والمكان، والطهارة الحُكميّة -من الحدثين الأكبر والأصغر-، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنيّة، وتختلف صلاة الجنازة عن بقيّة الصلوات في شرط الوقت، كما زاد الفقهاء شروطاً أخرى تخصّ صلاة الجنازة،[١] نذكر منها:[٢]


  • أن يكون الميت مسلماً

لا يجوز الصلاة على الكافر باتفاق الفقهاء؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ...).[٣]


  • أن يكون الميت حاضراً

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الصلاة على الغائب؛ وهو قول الحنفيّة والمالكيّة، أمّا الشافعيّة فقالوا بجواز الصلاة على الغائب بدون كراهة، وقال الحنابلة بجواز ذلك إن كان بعد موته بشهر أو أقلّ.


  • تطهير الميت

يجب تغسيل الميت قبل الصلاة عليه أو تطهير بالتيمم؛ وهذا باتفاق الفقهاء.


  • أن يكون الميت مقدماً

يُشترط عند الصلاة على الجنازة أن يكون الميت مقدماً أمام القوم، فلا تصحّ الصلاة عليه وهو متأخر عنهم أو موضوع خلفهم، وهذا باتفاق الفقهاء، وخالف المالكيّة ذلك فقالوا بوجوب حضور الميت، أمّا وقوف الإمام عند وسط الرجل، وعند منكبيّ المرأة فمندوب عندهم.


  • أن لا يكون الميت محمولاً

اشترط الحنفيّة والحنابلة أن لا يكون الميت محمولاً على دابة، أو على أيدي الناس أو نحو ذلك عند الصلاة عليه، بينما أجاز المالكيّة والشافعيّة ذلك.


  • أن لا يكون شهيداً

اتفق الفقهاء -المالكيّة والشافعيّة والحنابلة- على أن الشهيد لا يُصلّى عليه، قياساً على عدم جواز تغسيله، بينما ذهب الحنفيّة إلى جواز الصلاة عليه دون تغسيله، على أن يكون الجزء الحاضر من هذا الشهيد هو الجزء الذي يلزم تغسيله.


كيفية صلاة الجنازة

بيّن أهل العلم كيفيّة أداء صلاة الجنازة استدلالاً بالأدلة الشرعيّة الواردة في ذلك؛ فتكون صلاة الجنازة على النحو الآتي:[٤]

  • أن يُكبر الإمام والمأموم.
  • يتعوّذ ويُسمّي، ويقرأ الفاتحة دون دعاء الاستفتاح على القول الصحيح.
  • يُستحب قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة؛ كسورتيّ الإخلاص والعصر، ويجوز الاكتفاء بالفاتحة فقط.
  • يُكبر الإمام والمأموم التكبيرة الثانيّة مع رفع الأيديّ -على القول الصحيح-.
  • يقرأ الصلاة الإبراهيميّة بعد التكبير الثاني بأيّ صفة صحيحة.
  • يُكبر التكبيرة الثالثة مع رفع الأيدي.
  • يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة بما تيّسر؛ ويُستحبّ أن يكون الدعاء بما ورد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ بأن يقول: (... اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا، وصغيرِنا وَكبيرِنا، وذَكَرِنا وأنثانا، وشاهدِنا وغائبِنا، اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ، ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه، ولا تُضِلَّنا بعدَه).[٥]
  • يُكبر التكبيرة الرابعة، ثم يقف قليلاً قبل التسليم.
  • يُسلم عن يمينه تسليمة واحدة عن اليمين؛ وإن سلّم عن الجهتين جاز بشرط أن يُتابع المأموم فعل الإمام.


الحدث في صلاة الجنازة

تعددت آراء الفقهاء في مسألة الحدث وبطلان الطهارة في صلاة الجنازة، وذلك بحسب المُحدِث في الصلاة -المأموم أم الإمام-، وفيما يأتي بيان ذلك:[٦]

  • ذهب الحنفيّة إلى أنّ الإمام إن كان مُحدثاً فإن الصلاة تُعاد، أمّا إذا كان المأمومون على غير طهارة فلا تُعاد الصلاة، وصحّت الصلاة بأداء الإمام الجنازة عن الميت، ويجوز للإمام المُحدث أن يذهب ويتوضأ، ويُقدّم غيره لإتمام الصلاة، ثم يبني على صلاته، أيّ يُكمل ما تبقى له منها.
  • ذهب الإمام مالك إلى أنّ الإمام إذا أحدث يُقدم رجلاً ليُكمل ما بقي من الصلاة، وإن شاء أعاد وضوءه، ثم عاد ليقضي ما فاته، وإن شاء ترك ذلك كلّه.
  • ذهب الإمام الشافعيّ إلى أنّ الإمام إن كان مُحدثاً، وكان المأمومون على طهارة أجزأت صلاتهم، وإن كان فيهم ثلاثة فقط على طهارة أجزأت صلاتهم كذلك، بينما تُعاد الصلاة في حال لم يكن فيهم أحدٌ على طهارة، كما يجوز للمأمومين أن يُكملوا ما تبقى من التكبيرات بشكل فرديّ إذا أحدث الإمام، دون أن يؤمهم أحد.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 18، جزء 16. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 474-475. بتصرّف.
  3. سورة التوبة، آية:84
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 490-492. بتصرّف.
  5. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:3201، صححه الألباني.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 34، جزء 16. بتصرّف.