يُقصد بقضاء الصلاة: أداؤها بعد خروج وقتها بالكيفية ذاتها التي تؤدّى بها في وقتها.[١]


كيفية قضاء الصلاة

قسّم العلماء كيفية قضاء الصلوات إلى حالتَين بالنظر إلى سبب فوات الصلاة وعدم أدائها في وقتها إن كان بعذرٍ أم دون عُذرٍ، وفيما يأتي بيان الكيفية في كلّ حالةٍ:[٢]


فوات الصلاة بعذرٍ

تتعلّق عدّة أمورٍ في مسألة قضاء الصلاة بعذرٍ بيانها آتياً:[٢]

  • تُقضى الصلاة فور تذكّرها في أي وقتٍ.
  • يُستحبّ التعجيل في قضاء الصلاة فور تذكّرها وعدم تأخيرها؛ لئلا تفوت مرةً أخرى، وإبراءً للذّمة ممّا يجب عليها.
  • يُعذر مَن فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان إن فاتت دون تفريطٍ أو تساهلٍ؛ فمَن نام بعد رفع الأذان لا يُعذر.
  • تُقضى الصلاة الفائتة أولاً ثمّ الصلاة التي حلّ وقتها إن كان الوقت متسعاً لأداء الصلاتَين، وتُقدّم الثانية على الأولى إن حضرت الجماعة لأداء الثانية، فتؤدّى الثانية ثمّ الأولى.


فوات الصلاة بغير عذرٍ

بيان المسائل المتعلّقة بقضاء الصلاة إن فاتت دون عذرٍ فيما يأتي:[٢]

  • الأصل أداء الصلوات في أوقاتها المحدّدة وعدم الانشغال عنها إلّا لأمرٍ ضروري، أو لعذُرٍ معتبرٍ؛ كالنوم والنسيان -كما سبق بيانه-.
  • يجب قضاء الصلاة فوراً إن فاتت دون عُذرٍ معتبرٍ، حتى وإن كان كلّ الوقت سيُخصّص لقضاء الصلوات الفائتة، إلّا إن كان سيؤدي صلاةً حلّ وقتها.
  • يُمكن قضاء الصلوات الفائتة على قدر الاستطاعة والقدرة، فعلى سبيل المثال يُمكن أداء الفروض الفائتة من الصلوات مع كلّ فرضٍ يؤدّى في وقته.[٣]


أحكام متعلقةٌ بقضاء الصلاة

قضاء المجنون للصلاة

اختلف العلماء في حكم قضاء المجنون للصلوات التي فاتته، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:

  • جمهور العلماء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: لا قَضاءَ على المجنون فيما خرَج وقتُه من الفرائضِ، سواءً طالت مدّة الجنون أم قصرت، ودليلهم ما ورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ القلَم ُعَن ثلاثةٍ عن النَّائمِ حتَّى يَستيقظَ وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يكبُرَ وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقِلَ أو يفيقَ).[٤][٥]
  • الحنفيّة: قالوا إنّ المجنون يقضي الصلوات الفائتة عليه إن استمرّت مدّة جنونه يوماً أو أقلّ، أي مدّة خمس صلواتٍ، ولا قضاء في حقّه إن استمرّت مدّة جنونه أكثر من ذلك؛ دفعاً للحرج والمشقة، وإن عاد إدراكه في وقت صلاةٍ ما وكان الوقت متسعاً لأدائها فيقضيها.[٦]


قضاء المُغمى عليه للصلاة

اختلف العلماء في حكم قضاء المغمى عليه للصلوات التي فاتته، وفيما يأتي بيان أقوالهم:

  • المالكية والشافعيّة: قالوا إنّ المُغمى عليه لا يقضي الصلوات التي فاتته أثناء فترة إغمائه، سواءً طالت مدة الإغماء أم قصرت، ودليلهم عن نافع مولى ابن عمر: (أنَّ ابنَ عُمَرَ -رَضِي اللَّهُ عَنهُ- أغميَ عليهِ، فذَهبَ عقلُه، فلم يقضِ الصَّلاة).[٧][٥]
  • الحنفيّة: قالوا بعدم قضاء المغمى عليه للصلوات التي فاتته إن كانت مدّة الإغماء أكثر من يومٍ وليلةٍ، ويقضي إن كانت يوماً وليلةً أو أقل.[٨]
  • الحنابلة: قالوا إنَّ المغمى عليه يجبُ عليه القضاء.[٩]

المراجع

  1. خالد بن إبراهيم الصقعبي، كتاب مذكرة القول الراجح مع الدليل الصلاة، صفحة 23. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت لجنة الافتاء (12/10/2017)، " يستحب ترتيب قضاء الصلوات الفائتة"، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 4/10/2021. بتصرّف.
  3. لجنة الافتاء (10/10/2012)، "هل يجوز قضاء أكثر من فرض فائت في وقت كل صلاة"، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 4/10/2021. بتصرّف.
  4. رواه الالباني، في صحيح ابن ماجه، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1673، صحيح.
  5. ^ أ ب الدرر السنية، "المَطلَبُ السادس: قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 1/11/2021. بتصرّف.
  6. إسلام ويب (21/12/2002)، "صلاة المجنون ومن في حكمه"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 1/11/2021. بتصرّف.
  7. رواه النووي، في الخلاصة، عن نافع مولى ابن عمر، الصفحة أو الرقم:1/251، صحيح.
  8. محمد بن صالح العثيمين (14/9/2007)، "بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم"، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 1/11/2021. بتصرّف.
  9. الشيخ محمد صالح المنجد (16/8/2010)، "حكم قضاء المغمى عليه ومن أخذ البنج والمنوّم لما فاته من الصلوات"، الاسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 1/11/2021. بتصرّف.