كيفية إمامة المرأة للنساء
تتعلّق كيفية إمامة المرأة بالنساء بمكان وقوفها في الصف، وهذا يختلف باختلاف عدد النساء بالصلاة، بالإضافة إلى جهرها أو إسرارها في الصلوات، وهو يختلف كذلك من حالةٍ إلى أخرى، أمّا بقيّة الصلاة فلا تختلف عن كيفية صلاة الجماعة على وجه العموم، وفيما يأتي استعراضٌ لكيفية إمامة المرأة للنساء:
مكان وقوف المرأة الإمام في الصف
لا يختلف مكان وقوف المرأة الإمام في الصلاة عن مكان وقوف الرجل إذا كانت تؤمّ امرأةً واحدةً فقط، فتقف المرأة الإمام على يسار المرأة المأمومة، فتكون المأمومة على يمين مَن تؤمّها،[١] أمّا إذا كان عدد النساء فوق اثنتين في الصلاة، فتقف إمامتهنّ وسطهنّ دون أن تتقدّم عليهنّ، وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويدلّ على ذلك ما يأتي:[٢]
- قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهنّ".
- عن أم الحسن -رضي الله عنها-: "أنها رأت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تؤم النساء تقوم معهن في صفهن".
- قالت حجيرة -رضي الله عنها-: "أَمّتنا أم سلمة قائمة وسط النساء".
- قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إن صلّت امرأة بالنساء قامت معهنّ في الصف وسطاً،… لا نعلم فيه خلافاً بين من رأى لها أن تؤمّهنّ".
- وقوف المرأة وسط صفّ النساء أستر لها من البروز وحدها أمامهنّ، وهذا يُوافق ما حثّ عليه الإسلام من السِّتر للمرأة.
والخلاصة أنّه ولو لم يثبت حديثٌ صحيحٌ عن بيان مكان وقوف المرأة الإمام في جماعة النّساء إلا أنّ ذلك قد دلّت عليه العديد من الآثار، وهو فعل أمّهات المؤمنين -رضي الله عنهنّ-، وهذا يدلّ على أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان على علمٍ بذلك، وأنّه أقرّهنّ على فعلهنّ.[٣]
جهر المرأة الإمام بالقراءة في الصلاة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ المرأة إذا أمّت النساء فإنّها تجهر في الصلاة الجهرية، وتُسرّ في الصلاة السريّة، إلا إذا كان حولها رجالٌ من غير المحارم، ويدلّ على ذلك ما يأتي:[٤]
- دلّ على جهرها بالصلاة الجهريّة أنّ الله -سبحانه- قد شرع الجهر في صلاة الفجر وفي أوّل ركعتين من صلاة المغرب والعشاء، وهذا الأمر عامٌّ يشمل الرجال والنّساء، إذا لم يأتِ فيه تخصيص لأحدهما دون الآخر.
- دلّ على عدم جهرها في مكانٍ فيه رجالٌ من غير محارمها أنّه لا يؤمن أن يُفتتن بها وخاصةً إذا كان صوتها جميلاً.
حكم إمامة المرأة للنساء
تعدّدت آراء الفقهاء في حكم إمامة المرأة للنساء، وبيان أقوالهم فيما يأتي:
- قول جمهور الفقهاء
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى القول بصحّة ومشروعية إمامة المرأة للنساء، فعن أم ورقة -رضي الله عنها- قالت: (كانَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- يَزورُها في بَيتِها، وجعلَ لَها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لَها، وأمرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها).[٥]
- قول المالكية
خالف المالكية جمهور الفقهاء، فقالوا باشتراط الذكورة للإمامة مطلقاً، فلا تصحّ عندهم إمامة المرأة للنساء لا في صلاة الفريضة ولا في النّافلة.[٦]
المراجع
- ↑ "إمامة المرأة للنساء"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 25/4/2023. بتصرّف.
- ↑ عبد الكريم العميريني، أحكام الصف في الصلاة، صفحة 146-149. بتصرّف.
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، صفحة 3، جزء 7. بتصرّف.
- ↑ "موقف المرأة إذا أمت النساء"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 25/4/2023. بتصرّف.
- ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، الصفحة أو الرقم:592، حسنه الألباني.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 372، جزء 1. بتصرّف.