صلاة الجماعة

يُراد بصلاة الجماعة: الصلاة التي تؤدّى مع جماعةٍ من المسلمين، وقد حثّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وبيّن الأجر العظيم المترتّب عليها؛ فأجر صلاة الجماعة يُفاضل أجر صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، استدلالاً بما ثبت في الصحيح أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً)،[١] بالإضافة إلى أنّ صلاة الجماعة شعيرةٌ من أعظم شعائر الإسلام التي تُظهر معنى الدِّين وحقيقته، وتُظهر اتّحاد المسلمين وقوّتهم، واجتماعهم على الخير والبرّ.[٢]



أين تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها؟

تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها خلفه، ولا يجوز لها أن تقف بجانبه، وذلك ما ثبت من فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، واستدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى به وَبِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ، قالَ: فأقَامَنِي عن يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا)،[٣] وفي ذلك قال ابن رشد -رحمه الله-: (ولا خلاف في أنّ المرأة الواحدة تصلّي خلف الإمام وأنّها إذا كانت مع الرجل صلّى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه).[٤]


هل تنعقد الجماعة بصلاة الزوجَين؟

اتّفق العلماء على أنّ صلاة الزوجَين في البيت صلاة جماعة، فصلاة الجماعة تنعقد بالإمام وائتمام المرأة البالغة خلفه، وينال كلٌ منهما أجر وفضل الجماعة، فقد ثبت في الصحيح أنّ صلاة الجماعة تنعقد باثنَين، استدلالاً بما ثبت عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- فقد:[٥]

  • أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ).[٦]
  • أخرج البخاريّ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ له، فأكَلَ منه، ثُمَّ قالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قالَ أنَسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِن طُولِ ما لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بمَاءٍ، فَقَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وصَفَفْتُ واليَتِيمَ ورَاءَهُ، والعَجُوزُ مِن ورَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ).[٧]
  • ثبت أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- صلّى جماعةً مرةً بحذيفة بن اليمان، ومرةً بعبدالله بن مسعود، ومرةً بابن عباس -رضي الله عنهم-، وعلى ذلك تنعقد الجماعة بالرجل وزوجته، وفي ذلك قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً وأمَّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- حذيفة مرةً، وابن مسعود مرةً، وابن عباس مرةً، ولو أمَّ الرجلُ عبدَه أو زوجته، أدرك فضيلة الجماعة)، وقال الإمام النوويّ -رحمه الله-: (قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته، أو محرمٍ له، وخلا بها، جاز بلا كراهةٍ؛ لأنّه يُباح له الخلوة بها في غير الصلاة).


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:645، صحيح.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 165. بتصرّف.
  3. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:660، صحيح.
  4. محمد صالح المنجد (5/11/2001)، "كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 29/3/2021. بتصرّف.
  5. خالد عبد المنعم الرفاعي (2016/7/12)، "صلاة الرجل وزوجته جماعة في البيت"، طريق الإسلام، اطّلع عليه بتاريخ 29/3/2021. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن مالك بن الحويرث، الصفحة أو الرقم:628، صحيح.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:380، صحيح.