صلاة الجماعة

تترتّب العديد من الفضائل على صلاة الجماعة؛ إذ إنّها تُعادل أجر صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجةٍ، قال -عليه الصلاة والسلام-: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً)،[١] فينال المسلم العديد من الأُجور والحسنات بأداء الصلاة جماعةً.[٢]


أين تقف المأمومة في صلاة الجماعة؟

تتعدّد صور صلاة المرأة جماعةً وفيما يأتي بيان موضع وقوفها في كلّ صورةٍ من تلك الصور:[٣][٤]

  • الصورة الأولى: إن كان مع الإمام رجلٌ وامرأة فقط، فيقف الرجل إلى يمين الإمام، وتقف المرأة خلفه.
  • الصورة الثانية: إن كان مع الإمام رجال وصبيان ونساء، فتقف النساء في الصفوف الأخيرة بعد الصبيان، ويُقدّم الرجال للصفوف الأولى، استدلالاً بما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها).[٥]
  • الصورة الثالثة: إن كانت الجماعة لنساء فقط من غير الرجال، فيقفن في صفوفٍ كصفوف الرجال، وتقف المرأة الإمام وسط الصف الأول.[٦]
  • الصورة الرابعة: صلاة المرأة مع زوجها تكون بوقوفها خلفه، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى به وَبِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ، قالَ: فأقَامَنِي عن يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا).[٧][٨]


حكم صلاة النساء جماعةً

بيّن العلماء حكم جماعة النساء وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ بيانها آتياً:[٩]

  • الحنفية: قالوا بكراهة جماعة النساء؛ لأن خروجهنّ فيه فتنةٌ، أي أنّ الكراهة متعلّقٌة بهنّ إن كن يردن الخروج لها.
  • المالكية: قالوا بعدم جواز إمامة المرأة للنساء، فمن شروط الإمام إن يكون ذكراً؛ ولذلك لا تصحّ إمامة المرأة سواءً للرجال أم للنساء، ويجوز للمرأة حضور جماعة الرجال إن كان خروجها آمناً.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا إنّ جماعة النساء منفرداتٍ عن جماعة الرجال سنةٌ سواءً كان الإمام رجلاً أو امرأةً، استدلالاً بما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَزورُها في بَيتِها، وجعلَ لَها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لَها، وأمرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها)،[١٠] واستدلّوا أيضًا بفعل عائشة -رضي الله عنها-، إذ ورد: (أنَّ عائشةَ أمَّتْ نسوةً في المكتوبةِ، فأمتهنَّ بينهن وسطًا).[١١]


من أحكام جماعة النساء

صلاة المرأة بجانب الرجال

بيّن العلماء حكم صلاة المرأة خلف الإمام وبجانب الرجال أو أمامهم، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما آتياً:[١٢]

  • جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة: قالوا إنّ كلّاً من صلاة المرأة وصلاة مَن بجانبها أو خلفها صحيحةٌ.
  • الحنفية: قالوا إنّ صلاة المرأة باطلةٌ إن كانت بالغةً، وإن كانت واقفةً بصف الرجال تماماً دون تقديمٍ أو تأخيرٍ عن المصلّين فيه وإن أدت ركناً من أركان الصلاة وهي واقفةٌ في الصف، وإن كانت واقفةً في الصف في غير صلاة الجنازة؛ فلا تبطل صلاة المرأة بجانب الرجال في صلاة الجنازة، وإن كانت مقتديةً مع الرجال الواقفة بجانبهم بإمامٍ واحدٍ، وإن لم يُوجد أي فراغٍ أو حاجزٍ بين المرأة وصف الرجال.


إدراك الجماعة

بيّن العلماء كيفية إدراك صلاة الجماعة سواءً في المسجد أم في غيره من المواضع، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[١٣]

  • جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: قالوا إنّ إدراك الجماعة يكون بإدراك الإمام قبل السلام من الصلاة، واستثنى الشافعية صلاة الجمعة؛ فقالوا إنّها لا تُردك إلّا بإدراك ركعةٍ كاملةٍ.
  • المالكية: قالوا إنّ صلاة الجماعة تُدرك بإدراك ركعةٍ كاملةٍ مع الإمام وأداء ركوع تلك الركعة كاملاً بالانحناء مع الإمام قبل أن يرفع رأسه.


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:645، صحيح.
  2. الشيخ صلاح نجيب الدق (8/2/2017)، "صلاة الجماعة"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 12/4/2021. بتصرّف.
  3. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 392. بتصرّف.
  4. حسين بن عودة العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، صفحة 239-240. بتصرّف.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم:440، صحيح.
  6. محمد صالح المنجد (16/2/2001)، "صلاة الجماعة للنساء"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 12/4/2021. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:660، صحيح.
  8. محمد صالح المنجد (12/4/2021)، "كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 12/4/2021. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 167-168. بتصرّف.
  10. رواه الألباني ، في صحيح أبي داود، عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث، الصفحة أو الرقم:592، حسن.
  11. رواه النووي، في الخلاصة، عن رائطة الحنفية امرأة عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:2/679، إسناده صحيح.
  12. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 268-269. بتصرّف.
  13. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 396. بتصرّف.