تعريف التيمم

يُعرّف التيمم في اللغة بأنّه: قصد وإرادة أمرٍ من الأمور،[١] ويُعرّف في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه: مسح الوجه واليدين بالصعيد أو التراب الطيب الطاهر بشروطٍ مخصوصةٍ وكيفيةٍ محدّدةٍ.[٢]


شروط التيمم

تُشترط عدّة أمورٍ في التيمم بيانها آتياً:[٣]

  • النية: وقد اختلف العلماء في اشتراطها في التيمم، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:
  • الحنفية والحنابلة: قالوا إنّ النية شرٌ من شروط التيمم.
  • المالكية والشافعية: قالوا إنّ النية ركنٌ من أركان التيمم.
  • الإسلام: فقد أجمع العلماء على أنّ الإسلام شرطٌ للتيمم؛ باعتباره عبادةٌ من العبادات.
  • التكليف: فقد اجمع العلماء على أنّ مَن أراد التيمم لا بدّ أن يكون بالغاً عاقلاً؛ أي أنّ الصبي الصغير والمجنون لا يصحّ التيمم منهما.
  • انقطاع دم الحيض والنفاس: فالعلماء أجمعوا على أنّ دم الحيض والنفاس ممّا يمنع من صحّة التيمم، كما يمنعان من صحة الوضوء.
  • عدم وجود ما يمنع من التيمم: أي أنّ التيمم لا يصحّ إن وُجد ما يمنع منه على أعضاء التيمم، أي بين المسح وبين البشرة، كوجود الشمع وما يُشبهه.
  • عدم وجود الماء: ذلك في حقّ مَن تيمم بسبب عدم وجود الماء، فلا بدّ أولاً من البحث عن الماء، والتأكّد من عدم وجوده، وقد يكون الماء موجوداً إلّا أنّه يُحتاج إليه للشراب؛ فحينها يصحّ التيمم.
  • دخول الوقت: أي دخول وقت الصلاة المُراد أداؤها، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال المالكية والشافعية والحنابلة بأنّه دخول وقتها شرطٌ للتيمم، ولم يشترط الحنفية دخول الوقت، بل قالوا بجواز التيمم قبل أو بعد وقت الصلاة.
  • التيمم بالصعيد الطاهر: فقد أجمع العلماء على أنّ التيمم يصحّ بالتراب، إلّا أنّهم اختلفوا في غيره من الصعيد الذي يعدّ من جنس الأرض؛ كالحصى والحجارة، وبيان خلافهم آتياً:
  • الحنفية والمالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية: قالوا بصحّة التيمم بكلّ ما خرج من الأرض، كالحصى، والرمل، والحجارة.
  • الحنابلة والشافعية: قالوا بصحّة التيمم بالتراب الطاهر فقط الذي له غبارٌ يعلق باليد.


كيفية التيمم

يؤدّى التيمم بالخطوات الآتية:[٤]

  • التسمية.
  • ضرب اليدَين بالتراب، على خلافٍ بين العلماء بالضرب مرةً واحدةً أم مرتين؛ فقال الحنفية والشافعية بالضرب مرتين؛ واحدةٌ لمسح الوجه والأخرى لمسح اليدين، وقال المالكية والحنابلة بالضرب مرةً واحدةً.
  • مسح الوجه بباطن اليدَين.
  • مسح اليدين، اليمنى باليُسرى، واليُسرى باليُمنى.


فروض وأركان التيمم

يقوم التيمم على أمورٍ أساسيةٍ، بيانها فيما يأتي:[٥]

  • مسح الوجه: استدلالاً بقوله -تعالى-: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ).[٦]
  • مسح اليدين: استدلالاً بقوله -تعالى-: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)،[٦] وقد اختلف العلماء في الحدّ الذي تُمسح اليد إليه، وبيان خلافهم فيما يأتي:
  • الحنفية والشافعية: قالوا إن مسح اليدَين في التيمم يكون إلى المرفقَين، كغُسل اليدَين في الوضوء، قياساً عليه، إذ إنّ التيمم يقوم مقام الوضوء.
  • المالكية والحنابلة: قالوا إنّ الفرض أن يكون مسح اليدَين إلى الكوعَين، ويُسنّ مسحهما إلى المرفقَين.
  • الترتيب: أي الترتيب بمسح الوجه أولاً ثمّ الكفَّين.
  • الموالاة: أي عدم الفصل بمدةٍ زمنيةٍ بين مسح الوجه والكفين.


سُنَن التيمم

اختلف العلماء في الأمور التي تُسن عند التيمم، وفيما يأتي بيانها عند كلّ مذهبٍ:[٧]

  • الحنفية: ويُسنّ عندهم في التيمم: التسمية، والضرب بباطن اليدين، ونفضهما من التراب بعد ضربهما، وترك مسافةٍ بين الأصابع.
  • المالكية: ويُسنّ عندهم في التيمم: ضرب اليدَين مرةً ثانيةً بالتراب، ومسح اليدين إلى المرفقَين، والتسمية أول التيمم.
  • الشافعية: ويُسنّ عندهم: التسمية أول التيمم، ومسح الوجه من أعلاه، والتخفيف من غبار التراب عند ضرب اليدين به، وعدم تكرار المسح، وترديد الشهادتين بعده، ونزع الخاتم قبل الضربة الأولى إن وُجد، والتسوّك قبله، وأداء ركعتَين سنةً له بعده.
  • الحنابلة: يُسنّ عندهم تأخير التيمم قدر المُستطاع؛ إدراكاً للطهارة بالماء.


مكروهات التيمم

تُكره في التيمم عدّة أمورٍ عند كلّ مذهبٍ، بيان ذلك آتياً:

  • الحنفية: قالوا بكراهة ترك سنةً من سنن التيمم -سابقة الذكر-، وتكرار المسح على عضو التيمم.
  • المالكية: قالوا بكراهة المسح أكثر من مرةٍ، والكلام الكثير في غير ذكر الله، ومسح اليدَين إلى ما فوق المرفقَين.
  • الشافعية: يُكره عندهم تكثير التراب على اليدَين، وتكرار المسح، والتيمم أكثر من مرةٍ ولو بعد أدء الصلاة، ونفض اليدَين من التراب بعد ضربهما به.
  • الحنابلة: قالوا بكراهة تكرار المسح أكثر من مرةٍ، وإدخال التراب إلى الأنف أو الفم، وضرب اليدَين بالتراب أكثر من مرتين، ونفخ التراب إن كان قليلاً على العضو.


مبطلات التيمم

يبطل التيمم بعدّة أمورٍ بيانها آتياً:[٨]

  • كلُّ ما يُبطل الوضوء: ومبطلات الوضوء المتّفق عليها هي: كل ما يخرج من القُبل (موضع خروج البول) والدُّبر (موضع خروج الغائط)، وذلك يشمل: البول والغائط والرِّيح والمني (وهو الماء الخارج عند تحقّق الشهوة الكبرى) والودي (وهو الماء الخارج بعد أو قبل خروج البول) والمذي (وهو الماء الرقيق الخارج عند الشهوة الصغرى)، وما يخرج من المرأة، وغياب العقل بسبب الجنون أو النوم.[٩][١٠]
  • وجود الماء وتوفّره.
  • القدرة على استعمال الماء.


المراجع

  1. دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 11. بتصرّف.
  2. رائد بن حمدان الحازمي، أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، صفحة 28. بتصرّف.
  3. رائد بن حمدان الحازمي، أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، صفحة 472-397. بتصرّف.
  4. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 138. بتصرّف.
  5. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 131-133. بتصرّف.
  6. ^ أ ب سورة المائدة، آية:6
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 503. بتصرّف.
  8. سعيد بن وهف القحطاني، صلاة المؤمن، صفحة 77. بتصرّف.
  9. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 73. بتصرّف.
  10. "تعريف الودي والمذي والمني وما يلزم من خروجهم"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 9/2/2021. بتصرّف.