الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي من أجلّ وأجمل العبادات التي أمر الله -عزّ وجلّ- بها، كما أنّها حلقة الوصل بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى، وحتّى تتمّ على أكمل وجهٍ لا بدّ من مراعاة الشروط المتعلقة بها.


حكم ظهور القليل من الشعر في الصلاة

إنّ ستر العورة شرطٌ من شروط صحّة الصلاة، فمن صلّت كاشفةً شعرها؛ فإنّ صلاتها لا تصحّ، لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: "لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار"،[١] والمراد بالحائض في الحديث البالغ؛ لأنّها بلغت سن الحيض، والخمار هو ما يُغطى به رأس المرأة،[٢] وقد اتّفق الفقهاء على وجوب ستر العورة في الصلاة، وبُطلان صلاة من كشف عورته فيها قصدًا، والعورة هي ما يجب ستره شرعًا، وتطلق على ما يُحرّم النظر إليه،[٣][٤] قال ابن عبد البر: "وأجمعوا على فساد صلاة من تَرك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلّى عريانًا".[٥]


انكشاف العورة في الصلاة عن غير قصدٍ

اتّفق الفقهاء على بطلان من صلّى مكشوف العورة عمدًا، ولكنّهم اختلفوا فيما إذا انكشفت عورة المصلي فجأةً بفعل الريح أو ما شابه ذلك عن غير قصدٍ منه، فسترها في الحال، هل تبطل صلاته؟ وآتيًا بيان ذلك:[٦]

  • قول الحنفية: ذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا انكشف رُبع العضو من العورة المغلّظة وهي القبل والدبر وما حولهما، أو العورة المُخفّفة وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة في أثناء الصلاة ، واستمرّ انكشافها بمقدار أداء ركنٍ، إلّا أنّه انكشفت بلا عمل منه؛ كأن هبّت ريحٌ رفعت ثوبه؛ فَسدت الصلاة، وإذا انكشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة فإنّه يمنع من انعقادها.
  • قول المالكية: ذهب المالكيّة إلى أنّ انكشاف العورة المغلّظة في الصلاة يُبطلها مطلقًا؛ فلو بدأت الصلاة والمكلّف مستور العورة، فسقط الساتر أثتاءها بطلت الصلاة، وعلى المصلي أن يعيدها على القول المشهور في المذهب.
  • قول الشافعية: ذهب الشافعيّة إلى أنّه متى انكشفت عورة المكلف أثناء الصلاة مع القدرة على سترها؛ بطلت صلاته، إلّا إن كشفتها الريح؛ فسترها حالًا من غير عمل كثيرٍ، فإنها لا تَبطُل، كما لو كُشِفَت سهوًا وسترها مباشرةً، أما لو كُشِفت بهيمةٍ أو طفلٍ غير مميّزٍ؛ فإنها تَبطل.

قال النووي: "فإن انكشف شيء من عورة المصلي لم تصح صلاته سواء أكَثُر المنكشف أم قلّ، ولو كان أدنى جزء، وهذا إذا لم يستُرها في الحال". [٧]

  • قول الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّه إذا انكشف شيءٌ من العورة من غير قصدٍ، فإنّ كان ما انكشف يسيرٌ، فلا تَبطُل الصلاة، كما لو كَشفتها الريح ونحوه، فإن سترها في الحال بدون عملٍ كثير لم تَبطُل، وإن طال كشفها عُرفًا بَطلت.


الشروط المعتبرة في الثوب الساتر

يُشترط في الثوب الساتر ثلاثة شروطٍ، هي:[٨]

  1. ألّا يَصف البشرة؛ فإن وَصَفَها لا يعتبر ساترًا؛ لأنّ الستر لا يحصل إلا بثيابٍ لا تصفّ ولا تشفّ، فإن صلّى المصلي بثياب خفيفةٍ لا تستر العورة بطُلت صلاته.
  2. أن يكون الثوب طاهرًا؛ فإذا كان الثوب نَجِسًا لا يصح أن يُصلّى به وإنّ صلّى به المصلي؛ فلا تصح صلاته.
  3. أن يكون الثوب مُباحًا، فإذا كان الثوب محرَّمًا لذاته؛ كثوب الحرير للرجل، أو محرّمًا لوصفه؛ بأن كان الثوب فيه إسبالٌ، أو أن يكون محرّمًا لكسبه؛ كأن يكون ثوبًا مسروقًا؛ فلا تصح الصلاة به.

المراجع

  1. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:7747، صحيح.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 739. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 128. بتصرّف.
  4. درية العطية، فقه العبادات على المذهب الشافعي، صفحة 229. بتصرّف.
  5. محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 884. بتصرّف.
  6. عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 173. بتصرّف.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 129. بتصرّف.
  8. عبدالله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 232-233. بتصرّف.