صلاة الجماعة
تترتّب العديد من الفضائل على صلاة الجماعة؛ إذ إنّها من أسباب مضاعفة الأجور والحسنات، ومغفرة الذنوب والخطايا، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (صَلَاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وصَلَاتِهِ في سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ دَرَجَةً، فإنَّ أحَدَكُمْ إذَا تَوَضَّأَ فأحْسَنَ، وأَتَى المَسْجِدَ، لا يُرِيدُ إلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بهَا دَرَجَةً، وحَطَّ عنْه خَطِيئَةً).[١][٢]
كيف يقف الإمام في صلاة الاثنين؟
بيّن العلماء كيفية وقوف الإمام في صلاة الجماعة إن كان المأموم مع الإمام رجلٌ، أو رجلٌ وصبي مميزٌ، وفيما يأتي بيان ما ذهبوا إليه:[٣]
- جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية: قالوا إنّه يُسنّ للمأموم أن يقف إلى اليمين من الإمام، ويرجع قليلاً عن الإمام؛ فيُكره له أن يتساوى مع الإمام أو أن يقف إلى يساره أو من خلفه.
- الحنابلة: قالوا بوجوب وقوف المأموم الرجل إلى يمين المصلّي، وتبطل الصلاة إن وقف إلى اليسار منه، أمّا إن كان المأموم صبياً مميزاً فله أن يقف إلى يمين أو يسار الإمام أو خلفه.
أمّا إن كانت صلاة الجماعة لرجلٍ وزوجته؛ أي كان الرجل إماماً وزوجته مأمومةً؛ فتقف المرأة خلف زوجها بلا خلافٍ بين العلماء، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى به وَبِأُمِّهِ، أَوْ خَالَتِهِ، قالَ: فأقَامَنِي عن يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا).[٤][٥]
حكم صلاة الجماعة
اتّفق العلماء على أنّ الجماعة شرط صحةٍ لصلاة الجمعة، أمّا في سائر الفروض فقد اختلف العلماء في حكمها وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ بيانها آتياً:[٦]
- الحنفية والحنابلة: قالوا إنّ صلاة الجماعة واجبةٌ، أي أنّه يترتّب الإثم على مَن تركها دون عُذرٍ، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)،[٧] واحتجوا بأنّ الأمر بصلاة الجماعة في الخوف يدلّ على الوجوب، فوجوبها في غير الخوف أولى، واستدلّوا أيضاً بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (والذي نَفْسِي بيَدِهِ لقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بحَطَبٍ، فيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاَةِ، فيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ لو يَعْلَمُ أحَدُهُمْ، أنَّه يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ).[٨]
- المالكية: قالوا إنّ صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدةٌ، استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بسَبْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً)،[٩] فبيّن النبيّ أنّ الصلاة في جماعةٍ أفضل من صلاة الفرد.
- الشافعية: قالوا إنّ صلاة الجماعة فرض كفايةٍ؛ أي إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين.
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:477، صحيح.
- ↑ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، تسهيل الفقه، صفحة 6-. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 391-392. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:660، صحيح.
- ↑ محمد صالح المنجد (5/11/2001)، "كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 7/4/2021. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الشاملة، صفحة 280-281. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:102
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة ، الصفحة أو الرقم:644.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:645.