ماذا يفعل الإمام إذا أحدث؟
إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)،[١] فيجب على الإمام حينما ينتقض وضوءه ألا يُكبِّر أو يفعل أي شيء من الصلاة، حتى لا يقتدي به المصلون بعد بطلان وضوئه، بل عليهِ أن يتنحى جانباً، ويستخلف غيره،[٢] ويشترط في المستَخلَف أن يكون مقتدياً بالإمام قبل حَدَثِه،[٣] وإذا لم يخلف الإمام عليهم أحداً فيجوز لهم أن يخلفوا هم أحداً منهم، فصلاة الإمام باطلة وعليه إعاتها، وأما صلاة المأمومين فتُعتبر صحيحة، سواء أكملوا صلاتهم فُرادى، أم أكملوها مع إمام آخر، قال -صلى الله عليه وسلم-: (يصلُّونَ لَكُم، فإن أصابوا فلَكُم ولَهُم وإن أَخطئوا فلَكُم وعلَيهم)،[٤] وكذلك الحال إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة بأنه غير متوضئ فعليه قطع الصلاة وعدم الاستمرار فيها واستخلاف غيره.[٢]
حكم صلاة الإمام بالنجاسة
إذا صلى الإمام بالجماعة بنجاسة يجهلها على ثيابه أو بدنه أو مكان صلاته وانقضت الصلاة فصلاة الإمام والمأمومين جميعاً صحيحة، وأما إن علم بالنجاسة أثناء الصلاة فعليه إبعادها وإزالتها وأن يتم صلاته بعد ذلك، فإن لم يتمكن من إزالة النجاسة فعلى الإمام ترك الصلاة وأن يستخلف أحد المأمومين ليتم بباقي المأمومين صلاتهم.[٥]
شروط صحة الصلاة
لا بد لاعتبار الصلاة صحيحةً شرعاً أن تتوفر فيها عدة شروط، وقد اتفق الفقهاء على أحد عشر شرطاً من شروط صحة الصلاة، وهي:[٦]
- دخول وقت الصلاة.
- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.
- الطهارة من النجاسة.
- ستر العورة.
- استقبال القبلة.
- النية.
- الترتيب في أداء الصلاة.
- الموالاة في فعل الصلاة.
- عدم الكلام إلا بما هو من جنس الصلاة أو من مصالحها.
- عدم الفعل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة.
- عدم الأكل والشرب.
شروط صحة الإمامة في الصلاة
الإمامة في الصلاة هي أن يربط الإنسان صلاته بصلاة إمام مستكمل للشروط، فيتبعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه،[٧] وأقل الجماعة اثنان؛ إمام ومأموم، ومن السنة للإمام إذا صلى بالناس ألا يطيل بالصلاة لما قد يكون بين الجماعة من مريض أو صغير لا يقوى على الوقوف الطويل،[٨] وقد جاء في الحديث النبوي وصف أفضل الأئمة وأولاهم في التقدم للصلاة بالناس، قال -صلى الله عليه وسلم-: (يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فإنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا)،[٩] وللإمام صفات وشروط لا بد من توفرها حتى تصح إمامته، منها:[١٠]
- الإسلام، فلا تصح إمامة الكافر مطلقاً.
- البلوغ، وهو شرط عند جمهور الفقهاء عدا الشافعية.
- الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة بالرجال.
- العقل، فلا تصح إمامة المجنون.
- ألا يكون الإمام أُميَّاً لا يُجيد القراءة، إلا في حال كان المأمومون مثله، فلا تصح إمامة أمِّي بقارئ.
- سلامة الإمام من الأعذار والأمراض التي تفسد الوضوء، كسلس البول وانفلات الريح وغيرها.
- أن يكون الإمام طاهراً من الحدث والنجس.
- أن يكون نطق الإمام للحروف سليماً تماماً.
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:6954.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 10598. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 402. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:694، حديث صحيح.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 498. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 728. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 367. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 492-518. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عقبة بن عمرو، الصفحة أو الرقم:673، صحيح.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 371-374. بتصرّف.