إنّ الواجب على المأموم في صلاة الجماعة أن يقتدي بالإمام ويتابعه في صلاته كلّها، ولا يتقدّم عليه بفعلٍ من أفعال الصلاة؛ وذلك لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فلا تَخْتَلِفُوا عليه، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وإذَا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ، وأَقِيمُوا الصَّفَّ في الصَّلَاةِ، فإنَّ إقَامَةَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ الصَّلَاةِ)،[١][٢] وقد يعرض للإمام النسيان أو الخطأ في صلاته، فما الذي يتوجّب على المأموم في هذه الحالة؟ آتيًا تفصيل ذلك.


ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ الإمام؟

ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ الإمام في القراءة؟

يختلف خطأ الإمام في القراءة إن كان في الفاتحة أو في قراءة ما تيسّر من القرآن بعدها؛ فإذا أخل الإمام في قراءة الفاتحة وأخطأ فيها خطأً بيّنًا؛ فإنّ على المأموم عندها أن ينوي الانفراد بالصلاة، ويتابع صلاته منفردًا؛ لأنّ الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة التي لا يمكن تداركها،[٣] أمّا إن أخطأ الإمام في قراءة ما تيسّر من القرآن بعد الفاتحة؛ فإنّ للمأموم أن يفتح عليه مُذكِّرًا إياه؛ وذلك لما روي عن المسور بن يزيد الأسدي -رضي الله عنه-: (رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ يَحيى وربَّما قالَ شَهِدتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ في الصَّلاةِ فترَكَ شيئًا لم يقرَأهُ فقالَ لَه رجُلٌ يا رسولَ اللَّهِ ترَكتَ آيةَ كَذا وَكَذا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هلَّا أذكَرتَنيها).[٤][٥]


ماذا يفعل المأموم إذا سها الإمام؟

يختلف الواجب في حقّ المأموم تبعًا لموضع السهو الذي سهاه الإمام في صلاته، وبيان ذلك آتيًا:[٣]

  • السهو عن تكبيرة الإحرام: إذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا؛ فإنّ على المأموم أن يتركه، ولا يُتابع الصلاة معه؛ لأنّ صلاة الإمام دون تكبيرة الإحرام لم تنعقد.
  • السهو عن رُكنٍ لا يُمكن تداركه: والركن الذي لا يمكن تداركه في الصلاة؛ كالفاتحة، والاطمئنان في الركوع أو السجود، فإن سها الإمام عنه؛ فإنّ على المأموم أن ينوي الانفراد بالصلاة، ويصلي منفردًا.
  • السهو عن ركنٍ يمكن تداركه: في حال سهو الإمام عن ركنٍ يمكن تداركه؛ كالركوع أو السجود، فإنّ على المأموم أن ينبّه الإمام ويذكّره، ويكون تنبيهه المأموم إذا كان رجلًا للإمام بالتسبيح، أمّا إذا كانت المأمومة أُنثى؛ فتنبّه الإمام بالتصفيق؛[٢] وذلك لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ).[٦]
  • السهو بزيادة أو إنقاص ركعةٍ: فإذا سها الإمام وأخطأ في عدد الركعات بأن أنقص ركعةً أو قام بزيادة ركعةٍ؛ فإنّ الواجب على المأموم أن ينبّهه بالتسبيح إن كان رجلًا، وبالتصفيق إن كانت امرأةً، فإذا زاد الإمام ركعةً على الصلاة بعد تنبيه المأموم له، ولم يستجب لتنبيهه؛ فإنّ الواجب على المأموم أن ينوي مفارقة الإمام وينهي صلاته بالتسليم.[٧]


المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:722 ، حديث صحيح.
  2. ^ أ ب التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 500-506. بتصرّف.
  3. ^ أ ب "أحوال المأموم مع الإمام فيما لو زاد في صلاته أو نقص منها"، الإسلام سؤال وجواب، 19/5/2011، اطّلع عليه بتاريخ 9/8/2022. بتصرّف.
  4. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن المسور بن يزيد الأسدي، الصفحة أو الرقم:907، حسنه الألباني.
  5. سعيد بن وهف القحطاني، الإمامة في الصلاة، صفحة 166-167. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1203، حديث صحيح.
  7. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 249-250. بتصرّف.