السجود
السجود في اللغة يعني: الخضوع، والمَيْل، والتذلّل، والتطامن، وخفض الرأس، أمّا السجود في الشَّرع فهو: وضع أعضاءٍ مخصوصةٍ على الأرض بكيفيةٍ مخصوصةٍ تعبّداً لله -سبحانه-.[١]
ما الفرق بين سجود السهو والتلاوة والشكر؟
من حيث المعنى
بيان معنى كلٍّ من سجود السهو والتلاوة والشكر آتياً:
- سجود السهو: هو السجود الذي يؤدّى قبل أو بعد السلام من الصلاة؛ لجبر خللٍ وقع فيها، كزيادة قولٍ أو فعلٍ فيها، أو نقص أحدهما منهما، أو الشكّ في عدد ركعات الصلاة.[٢]
- سجود الشكر: هو السجود الذي يؤدّى لحصول نعمةٍ ما، أو اندفاع نقمةٍ أو مصيبةٍ أو شرٍّ.[٣]
- سجود التلاوة: هو السجود الذي يؤدّى بسبب تلاوة أو سماع آيةٍ من القرآن الكريم ورد فيها لفظ السجود.[٤]
من حيث الحكم
بيّن العلماء حكم كلٍّ من سجود السهو والتلاوة والشكر وبيان آرائهم فيما يأتي:
- حكم سجود السهو: اختلف العلماء في حكم سجود السهو وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[٥]
- الحنفية والحنابلة: قالوا إنّ سجود السهو واجبٌ، استدلالاً بما ثبت عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)،[٦] فصيغة الأمر في الحديث السابق تدلّ على الوجوب.
- المالكية والشافعية: قالوا إنّ سجود السهو سنةٌ.
- حكم سجود التلاوة: اتّفق العلماء على مشروعيّة سجود التلاوة إلّا أنّهم اختلفوا في حكمه، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ بيانها آتياً:[٧]
- الحنفية: قالوا إنّه واجبٌ، استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا قَرَأَ ابنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطانُ يَبْكِي، يقولُ: يا ويْلَهُ، وفي رِوايَةِ أبِي كُرَيْبٍ: يا ويْلِي، أُمِرَ ابنُ آدَمَ بالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسُّجُودِ فأبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ).[٨]
- المالكية والشافعية والحنابلة: قالوا إنّ سجود التلاوة سنةٌ مؤكّدة، وقد استدلّوا بما أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ ونَسْجُدُ، حتَّى ما يَجِدُ أحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)،[٩] واحتجّوا على عدم وجوب سجود التلاوة بما أخرجه البخاري أيضاً عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: (قَرَأْتُ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا).[١٠]
- حكم سجود الشكر: اختلف العلماء في حكمه وتفصيل خلافهم آتياً:[١١]
- الحنفية والمالكية: قالوا إنّ سجود الشكر مكروهٌ.
- الشافعية والحنابلة: قالوا إنّه سنةٌ، احتجاجاً بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يؤدّيه.
من حيث الكيفية
يُفرّق بين سجود السهو والتلاوة والشكر من حيث الكيفية، وبيان ذلك آتياً:
- سجود السهو: يؤدّى بالسجود مرّتين كسجود الصلاة، بالتكبير عند النزول للسجود وعند الرفع منه، ويشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة.[١٢]
- سجود التلاوة: يؤدّى بالسجود مرةً واحدةً،[١٣] وقد اختلف العلماء في اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والستر العورة فيه؛ فذهب كلٌّ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراطها، وخالفهم ابن تيمية ولم يشترط أيّ منها.[١٤]
- سجود الشكر: يؤدّى سجدةً واحدةً،[١٥] وقد اختلف العلماء في اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والستر العورة فيه ولا يختلف عن خلافهم في اشتراطها لسجود التلاوة سابق الذكر.[١٤]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 201. بتصرّف.
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 338. بتصرّف.
- ↑ ابن أبي تغلب، نيل المارب بشرح دليل الطالب، صفحة 167-166. بتصرّف.
- ↑ صالح اللاحم، سجود التلاوة وأحكامه، صفحة 17. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 234-235. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:572، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 212-214. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:81، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم:1075، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن زيد بن ثابت، الصفحة أو الرقم:1073، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 247-. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 71. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 221. بتصرّف.
- ^ أ ب ملتقى أهل الحديث، أرشيف ملتقى أهل الحديث، صفحة 111. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 248-249. بتصرّف.