علامات الطهر من الحيض

نصّ أهل الفقه على أن تحقق طهارة المرأة من حيضها أو نفاسها يكون بحصول إحدى علامتين؛ انقطاع الدم، والقُصّة البيضاء،[١] فإذا رأت المرأة نهاية حيضها إحدى هاتين العلامتين أو كلتيهما، فقد طهرت من الحيض، ويلزمها الاغتسال منه، ويترتب عليها أحكام الطاهرات، وآتياً التفصيل في ذلك:[٢][٣]


انقطاع الدم (جفاف المحل)

إن انقطاع نزول دم الحيض علامة على الطهارة، ويكون ذلك بجفاف فرج المرأة ونقائه من الدم وما يتصل به من الصفرة والكدرة؛ فإذا وضعت المرأة قطنة بيضاء نظيفة، وأدخلتها في فرجها، وخرجت القطنة كما هي نقية من غير دمٍ، تحققت طهارتها من الحيض مطلقاً، سواء خرج بعدها القصة البيضاء ورطوبة الفرج، أو لم يخرج، فإنه لا يشترط انتظار القصة البيضاء للتأكد من الطهارة من الحيض.[٤]


القصّة البيضاء

والقصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يخرج من فرج المرأة في آخر أيام الحيض عند انقطاع الدم، يكون علامة على طهارة المرأة من الحيض، ومن الجدير بالذكر أن المرأة قد تكون عادة طهرها من حيضها الجفاف، وقد تكون رؤية القصة البيضاء، فتعتمد في طهارتها على حسب عادتها؛ فكلتا العلامتين علامتا طهارة، فإن كانت عادتها الجفاف فتطهر برؤيته، وإن كانت عادتها القصة البيضاء، وهي معروفة عند النساء، فتنتظر حتى تراها لتتأكد من طهارتها.[٥]


وجوب اغتسال الحائض عند طهارتها

يجب على المرأة الحائض الاغتسال عند انتهاء حيضها والتأكد من طهارتها؛ بانقطاع الدم وحصول الجفاف أو برؤية القصة البيضاء؛ حيث إن الحيض موجب من موجبات الغسل؛[٦] وقد جاء في الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنه- عندما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أحكام متعلقة بالحيض والاستحاضة، فقال لها رسول الله: (فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي).[٧]


ويكون الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة؛ حيث يجب عليها أن تنوي نية رفع الحدث الأكبر، وتعمّم الماء على بدنها، بحيث يصل إلى جميع أجزاء بدنها؛ وهذه هي صفة الغسل المجزئة، وأما صفة الغسل الكاملة؛ فهي أن تأتي بسنن الغسل ومستحباته؛ فتنوي أولاً ثم تسمّي، وتبدأ بغسل يديها ثلاث مرات، ثم تغسل فرجها من الأذى، ثم تتوضأ، ثم تفيض الماء على رأسها ثلاث مرات، وتحركه لإيصال الماء إلى أصول شعرها، ثم تفيض الماء على سائر بدنها، مبتدئة بشقها الأيمن ثم الأيسر، وتدلّك بدنها بيدها، كما ويستحب أيضاً أن تطيّيب موضع الدم من مسكٍ ونحوه.[٨][٦]


فجاء في الحديث الصحيح: (أنَّ أسْمَاءَ سَأَلَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن غُسْلِ المَحِيضِ؟ فَقالَ: تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ علَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بهَا فَقالَتْ أسْمَاءُ: وكيفَ تَطَهَّرُ بهَا؟ فَقالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بهَا فَقالَتْ عَائِشَةُ: كَأنَّهَا تُخْفِي ذلكَ تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدَّمِ، وسَأَلَتْهُ عن غُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ علَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا المَاءَ).[٩][٨]


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 280. بتصرّف.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 149. بتصرّف.
  3. محمد حسن عبد الغفار، تيسير أحكام الحيض، صفحة 4. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 310. بتصرّف.
  5. دبيان الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 43. بتصرّف.
  6. ^ أ ب صالح اللحام، الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، صفحة 65-69. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:228 ، حديث صحيح.
  8. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 313-314. بتصرّف.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:332 ، حديث صحيح.