كيفية التّيمم

يحصل التيمّم الذي تتحقّق به طهارةً تصحّ بها الصلاة وسائر الأمور التّعبدية التي يلزمها الطّهارة بضربتين على التّراب بكفتي اليدين، وتفصيل الكيفية كالآتي:[١]

  • الخطوة الأولى: يضرب المتيمّم على التّراب بكفتي يديه الضربة الأولى.
  • الخطوة الثانية: يمسح بهذه الضّربة وجهه.
  • الخطوة الثالثة: يضرب يديه بالتراب ضربة أخرى.
  • الخطوة الرابعة: يسمح بالضربة الثانية يديه إلى المرفقين؛ بحيث يمسح بكفّ يده اليسرى على ظاهر يده اليمنى، ويبدأ من رؤوس الأصابع حتى آخر المرفقين، ثم يأتي بكفّه اليسرى على باطن يده اليمنى، ويمسح بها من المرفق إلى نهاية الأصابع، ومثل هذا يفعله المتيمّم بيده اليمنى على يده اليسرى.


مشروعية التّيمم

أجمع أهل العلم على مشروعية التّيمم، واستندوا في ذلك إلى قول الله -عزّ وجلّ-: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)،[٢] وثبت أنّ سبب نزول هذه الآية ما كان من أمر عائشة -رضي الله عنها-؛ حيث استعارتْ من أسماء -رضي الله عنها- قلادةً وأضاعتها، فأرْسل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ناسًا مِن أصْحابِهِ للبحث عنها، فلمّا أدركتهم الصلاة لم يجدوا ماءً؛ فصلّوا من غير وضوء، تقول عائشة -رضي الله عنها- (... فَلَمَّا أتَوُا النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ...).[٣]


الأسباب التي تجعل التّيمم مشروعاً

بحث الفقهاء الأسباب التي تجعل التّيمم مشروعاً، وذكروا في ذلك فقد الماء أو العجز عن استعماله، ويمكن توضيح السّببين فيما يأتي:

  • فقد الماء

اعتبار فقد الماء عند أهل العلم عند تحقيق المسألة له عدّة وجوه، وهي:[٤]

  • فقدان الماء على الحقيقة، وهو سبب متّفق عليه عند جماهير أهل العلم، وهو الأصل في المسألة، وقد سبق الإشارة لدليله في القرآن والسّنة.
  • وجود ماءٍ لا يكفي للطّهارة، حيث ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في المذهب القديم وكثير من أهل العلم إلى أنّه يتيمّم في هذه الحالة، ولا يلزمه استعمال ما معه من ماء، بينما ذهب الشّافعية والحنابلة ومن وافقهم إلى أنّه يلزمه أنْ يستعمل الماء في الوضوء أولاً؛ ثمّ يتيمّم لما بقي من الأعضاء بعد انتهاء الماء.
  • إذا كان الماء الموجود لا يكفي إلا لإزالة النّجاسة؛ فجمهور أهل العلم على أنّه يستعمله لإزالة النّجاسة عن بدنه.
  • إذا كان الماء الموجود لا يكفي إلا للشّرب؛ فلا اعتبار لوجوده، ويتيمّم؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).[٥]
  • إذا نسي المسلم وجود الماء معه وتيمّم؛ ثمّ وجده أو تذكّر وجوده؛ فإنّه يلزمه إعادة الصلاة التي صلّاها.


  • العجز عن استخدام الماء

اتّفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنّ مَن عجز عن استعمال الماء؛ بسبب برد أو خوف أو مرض؛ فإنَّه يجوزُ له التيمُّم، على اعتبار أنّ العاجز بمثابة فاقد الماء؛[٦] فأبيح له التّيمم على تفصيل فيما بينهم.[٧]

المراجع

  1. فريق الموقع، "كيفية التيمم"، إسلام أون لاين، اطّلع عليه بتاريخ 30/1/2023. بتصرّف.
  2. سورة النساء، آية:43
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:5164 ، صحيح.
  4. فريق الموقع، "فُقدان الماء"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 25/2/2023. بتصرّف.
  5. سورة النساء، آية:29
  6. فريق الموقع، "العجزُ عن استعمالِ الماء"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 25/2/2023. بتصرّف.
  7. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 141، جزء 1. بتصرّف.