قصر الصلاة

يُراد بقصر الصلاة: أداء الصلاة الرباعيّة ركعتَين، ولا يُشرع إلّا بالسفر،[١] ولا يُشرع أيضاً في صلاتي الفجر والمغرب، إذ إنّ الفجر يؤدّى ركعتَين والمغرب ثلاث ركعاتٍ،[٢] وتجدر الإشارة إلى أنّ قصر الصلاة لا يكون في السفر إلّا بتوفّر عددٍ من الشروط بيانها في المقال.


ما هي شروط قصر الصلاة؟

اشترط العلماء عدّة أمورٍ لقصر الصلة في السفر، بيانها وتفصيلها آتياً:[٣]

  • نيّة السفر: فقد أجمع العلماء على أنّ قصر الصلاة لا يجوز إلّا بعقد النية على السفر إلى وجهةٍ محدّدةٍ، فعلى سبيل المثال: لا يجوز قصر الصلاة في حقّ مَن خرج من بيته لقضاء حاجةٍ ما ثمّ توجّه لقضاء حاجةٍ أخرى بقطع مسافةٍ أطول؛ لأنّه لم يقصد ويعقد نيّته على السفر حين خروجه من بيته، فالنيّة شرطٌ من شروط قصر الصلاة في السفر ولم تتحقّق من أولّه.
  • قطع المسافة المحدّدة: فلا يجوز قصر الصلاة إلّا إن كانت مسافة السفر تُبيحه، وقد اختلف العلماء في تحديد تلك المسافة، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ بيانها آتياً:
  • جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: قالوا إنّ المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة تُقدّر بثمانين كيلو متر تقريباً.
  • الحنفية: حدّدوا المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة تُعادل السير مدّة ثلاثة أيامٍ بلياليها.
  • شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يحدّد المسافة، إذ قال إنّ المعروف والمشهور بين الناس بأنّه سفرٌ يجوز فيه قصر الصلاة الرباعية.
  • الخروج من البلد: فلا يجوز لمَن عقد النيّة على السفر البدء بقصر الصلاة الرباعية قبل مفارقة ومغادرة محلّ الإقامة، فعلى سبيل المثال: لا يجوز لمَن عقد النية على السفر إلّا أنّه لم يغادر بيته قصر صلاة الظُهر وأدائها ركعتَين إن حلّ وقتها قبل مغادرته.
  • عقد النية على القصر عند كلّ صلاةٍ: وقد اختلف العلماء في اشتراط عقد النية على قصر الصلاة عند قصد وإرادة أداء كلّ صلاة، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ بيانها آتياً:
  • الحنفية: قالوا بالاكتفاء بنية السفر لقصر الصلاة، ولا يُشترط قصد القصر عند إرادة أداء كلّ صلاةٍ.
  • المالكية: قالوا باشتراط عقد النية على قصر الصلاة في السفر عند إرادة أداء أول صلاةٍ رباعيّةٍ يقصرها المسافر، أي أنّه لا يُشترط تجديد النية على القصر عند كلّ صلاةٍ.
  • الشافعية والحنابلة: قالوا باشتراط عقد النية على قصر الصلاة عند قصد أداء كلّ صلاةٍ، ولا يقصر المصلّي الصلاة إن لم ينوِ القصر عند كلّ صلاةٍ.
  • إباحة السفر: أي أنّ يكون السفر لأغراضٍ غير محرّمةٍ، وفي ذلك اختلف العلماء وذهبوا إلى قولَين بيانهما آتياً:
  • جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة: قالوا باشتراط أن يكون السفر مباحاً لجواز قصر الصلاة فيه.
  • الحنفية: قالوا بجواز قصر الصلاة في أيّ سفرٍ؛ استدلالاً بعموم أدلة قصر الصلاة وعدم تحديدها لسفرٍ دون آخرٍ.


المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 273. بتصرّف.
  2. "ما لا يُشرَعُ قَصرُه من الصَّلوات"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 4/4/2021. بتصرّف.
  3. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 412-408. بتصرّف.