ضرورة العلم بأحكام الشريعة

يجدر بالمسلم تعلّم أحكام الشريعة الإسلامية، والتفقّه فيها، بحيث تكون عقيدته سليمةً صحيحةً لا لَبْسَ فيها، ويكون عالماً بما أمر وأوجب الله -تعالى- عليه، فيؤديها على بصيرةٍ وهدى، وعالماً بما حرّم عليه وأمره باجتنابه والبُعد عنه.[١]


هل يجوز ظهور القدَمين في الصلاة؟

ستر العورة في الصلاة شرطٌ من شروطها، فلا تصحّ الصلاة إن كانت العورة التي أمر الشَّرع بسترها مكشوفةً، وقد اختلف العلماء في اعتبار القدَمين للمرأة من العورة الواجب سترها في الصلاة أم لا، وبيان ما ذهب إليه كلّ مذهبٍ أتياً:[٢][٣]

  • الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية: قالوا بجواز ظهور القدَمين في الصلاة للرجل، أمّا المرأة فيجوز لها ظهور ظاهر وأعلى قدَميها في الصلاة، إذ قالوا إنّ عورة الرجل في الصلاة من السرّة إلى الركبة؛ فالركبة من العورة، أمّا المرأة فيجب عليها ستر كامل بدنها في الصلاة باستثناء وجهها، وباطن كفّيها، وظاهر قدميها، وقد استدلّوا بقول الله -تعالى-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)،[٤] فاستدلّوا بالآية السابقة بقولهم إنّ القدَمَين ليستا من مواضع الزينة الظاهرة، أي أنّ القدَمين غير مقصودتَين بالآية السابقة، فلا يجب سترهما في الصلاة، وفي ذلك قال ابن الهُمام الحنفيّ -رحمه الله-: (لا شكّ أنّ ثبوت العورة إن كان بقوله -صلّى الله عليه وسلّم: (المرأة عورة) مع ثبوت مخرج بعضها وهو الابتلاء بالإبداء، فمقتضاه إخراج القدَمين لتحقق الابتلاء، وإن كان قوله تعالى: (ولا يُبدين زينتهن) الآية، فالقدم ليست موضع الزينة الظاهرة عادةً).[٥]
  • المالكية: قالوا إن القدَمين من عورة المرأة التي يجب عليها سترها في الصلاة، ولا يجوز لها إظهارها، فعورة الرجل الواجب سترها في الصلاة من السرّة إلى الرُكبة، أما المرأة فعورتها الواجب سترها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفّيها.
  • الشافعية: قالوا بعدم جواز ظهور القدَمين في الصلاة للمرأة، إذ إنّ العورة في الصلاة عندهم الواجب سترها ما بين السرّة والركبة للرَجل، والسرّة والركبة ليستا من العورة، أمّا المرأة فيجب عليها ستر كامل بدنها باستثناء الوجه والكفّين.
  • الحنابلة: قالوا بعدم جواز ظهور قدَمي المرأة في الصلاة، فيجب عليها ستر كامل جسدها في الصلاة ما عدا وجهها، ويجب على الرجل ستر ما بين السرّة والركبة.


شروط الثوب الساتر للعورة

لا بدّ من توفّر عدّة شروطٍ في الثوب الساتر للعورة، بيانها آتياً:[٦]

  • ألّا يصف الجسد، ويكون ذلك بأن يكون الثوب سميكاً لا يُظهر ما تحته، وأن يكون فضفافاً -واسعاً- لا يُظهر تفاصيل الجسد.
  • أن يكون طاهراً، فلا تصحّ الصلاة بالثوب الذي أصابته نجاسةٌ.
  • أن يكون الثوب مباحاً، وهو شرطٌ عند الحنابلة فقط دون غيرهم من العلماء، ويُقصد بالمباح؛ ألّا يكون محرّماً، كمَن يرتدي الحرير من الرجال؛ إذ إنّ الحرير محرمٌ عليهم إلّا لضرورةٍ ما، ومن أمثلة الثوب المحرّم: الثوب المسروق، أو الذي أُخذ غصباً وقهراً، فلا تصحّ الصلاة بتلك الثياب إن وُجدت.


المراجع

  1. أ. صالح بن أحمد الشامي (15/1/2015)، "الحد الأدنى من العلم الشرعي"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 29/3/2021. بتصرّف.
  2. عبدالرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 172-171. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 2242. بتصرّف.
  4. سورة النور، آية:31
  5. لجنة الإفتاء (13/7/2010)، "قدم المرأة جزء من العورة في الصلاة وأمام الرجال الأجانب"، دار الإفتاء، اطّلع عليه بتاريخ 29/3/2021. بتصرّف.
  6. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 234-232. بتصرّف.