تعريف صلاة الخوف
بيان وتفصيل تعريف صلاة الخوف فيما يأتي:[١]
- تعريف الصلاة: الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح الشرعيّ هي: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ محددةٌ، تُفتتح بالتكبير، وتختم بالتسليم، تعبّداً لله -سبحانه-، وتقرّباً منه.
- تعريف الخوف: الخوف في اللغة هو: الذُعر والفزع، وفي الاصطلاح الشرعيّ هو: اضطرابٌ وخللٌ في النفس، بسبب توقّع نزول مكروهٍ ما، أو ضياع محبوبٍ ومرغوبٍ.
- صلاة الخوف: هي الصلاة التي يؤديها المسلمون بكيفيةٍ مخصوصةٍ محددةٍ شُرعت على المسلمين ماضياً وقت الجهاد وقتال العدوّ، أو وقت حراسة المسلمين.[٢]
حكم صلاة الخوف
اختلف العلماء في حكم صلاة الخوف، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[٣]
- أبو حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة: قالوا بمشروعيّة صلاة الخوف في حياة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- واستمرار مشروعيتها إلى يوم القيامة، استدلالاً بقوله -تعالى-: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ...)،[٤] فالخطاب الموجّه للنبيّ -عليه الصلاة والسلام- موجّه لكلّ أمّته ما لم يرد أي دليلٍ يخصّصه بالخطاب والحكم، وقد ثبت عن جماعةٍ من الصحابة -رضي الله عنهم- أنّهم أدّوا صلاة الخوف بعد وفاة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.
- أبو يوسف من الحنفية: قال بتخصيص مشروعيّة صلاة الخوف بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، وعدم مشروعيّتها بعد وفاته، استدلالاً بأنّ الخطاب الدالّ على مشروعيّتها موجّه للرسول -عليه السلام- فقط.
كيفية صلاة الخوف
وردت عدّة كيفياتٍ لصلاة الخوف، بيانها وتفصيلها آتياً:[٥]
- الكيفية الأولى: وهي الكيفية التي تؤدّى حال وجود العدو في غير جهة القبلة، وكانت الصلاة المُراد أداؤها تؤدّى ركعتَين، فينقسم المسلمون إلى مجموعتين، يصلّي الإمام بالمجموعة الأولى، وتقف المجموعة الثانية مقابل العدو، ويبقى الإمام واقفاً في الركعة الثانية إلى حين إتمام المُقتدين به الركعة الثانية وحدهم والسلام من الصلاة، ثمّ تدخل المجموعة الثانية من المسلمين، وتقتدي بالإمام، فيؤدي الإمام الركعة الثانية في حقه والأولى في حقّ المُقتدين، ويجلس بعد الركعة الثانية ويبقى جالساً، إلى حين أداء المُقتدين به الركعة الثانية، والجلوس مع الإمام، والسلام معه، فإن كانت الصلاة أربع ركعاتٍ فيؤدي الإمام ركعتَين مع المجموعة الأولى، وركعتَين مع المجموعة الثانية.
- الكيفية الثانية: وهي الكيفية التي تؤدّى حال وجود العدو في جهة القبلة، فيقف المسلمون صفّين، ويصلّي جميع المسلمون معاً، فيقرأ الإمام، ويركع الجميع معه، أمّا عند السجود فيسجد أحد الصفّين مع الإمام ويبقى الصف الآخر واقفاً لحراسة المسلمين، ويسجدون بعد قيام الإمام ومن معه، ويلحقون بالإمام في قيامه، وتؤدّى الركعة الثانية بسجود الصف الذي لم يسجد مع الإمام في الركعة الأولى، ويسجد الصف الذي سجد مع الإمام في الركعة الأولى بعد قيام الإمام، ثمّ يلحق به.
- الكيفية الثالثة: أداء الإمام ركعتَين بكلّ مجموعة من المسلمين بعد توزيعهم مجموعتين، فيؤدي الإمام ركعتَين، ثم يجلس ويبقى جالساً، وتسلّم المجموعة الأولى، وتدخل المجموعة الثانية فيؤدي الإمام معهم ركعتَين أُخريين، ثمّ يسلّم معهم.
- الكيفية الرابعة: وهي الكيفية التي تؤدّى حال الخوف الشديد، فيؤدّي كلّ واحدٍ الصلاة على حاله إن كان قائماً أو راكباً، ويُشار بالسجود والركوع عند عدم القدرة عليهما، ويجوز القتال أثناء الصلاة، وقال بذلك جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أمّا الحنفية فقالوا بفساد الصلاة إن قاتل المصلّي.
المراجع
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، صلاة الخوف، صفحة 5. بتصرّف.
- ↑ "تَعريفُ صلاة ِالخَوفِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 24/2/2021. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 215-214. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية:102
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 401-405. بتصرّف.