يختلف حكم ظهور عورة الإمام في الصلاة باختلاف حالة ظهورها، وفيما يأتي بيان تلك الحالات وحكم كلٍّ منها:[١]


ظهور عورة الإمام عن قصدٍ وعمدٍ

تبطل صلاة الإمام إن أظهر جزءاً من عورته عن قصدٍ وعمدٍ، سواءً كان الجزء الظاهر منها قليلاً أم كثيراً، وسواءً أظهرها مدةً قصيرةً أم طويلةً، كما لا يصحّ الاقتداء به أيضاً.[١]


ظهور عورة الإمام دون قصدٍ

تتعلّق عدّة حالاتٍ بمسألة ظهور عورة الإمام دون قصدٍ، فيما يأتي بيانها وبيان حكم كلّ حالةٍ:[١]

  • ظهور جزءٍ قليلٍ من العورة دون قصدٍ: لا تبطل صلاة الإمام في هذه الحالة، ويصحّ الاقتداء به.
  • ظهور جزءٍ قليلٍ من العورة دون قصدٍ لمدّةٍ زمنيةٍ طويلةٍ: كأن تهبّ رياحٌ تحرّك الثياب فيظهر جزءٌ من العورة، فالصلاة في هذه الحالة صحيحةٌ لا تبطل، بشرط إعادة الثوب إلى موضعه حالاً.
  • ظهور جزءٍ كبيرٍ من العورة دون قصدٍ لمدةٍ طويلةٍ: تبطل الصلاة في هذه الحالة؛ فإن انكشف جزءٌ كبيرٌ من العورة مدةً طويلةً ولم يعلم الإمام بذلك فإنّ صلاته باطلةٌ، فلا يصحّ الاقتداء به، وينوي المأموم الانفراد عنه في هذه الحال.


عورة الرجل في الصلاة

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة من الشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة والحنابلة على أنّ حدّ عورة الرجل ما بين السُرّة والركبة، استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَعْضِ أسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وعَلَيَّ ثَوْبٌ واحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ به وصَلَّيْتُ إلى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ما السُّرَى يا جَابِرُ فأخْبَرْتُهُ بحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: ما هذا الِاشْتِمَالُ الذي رَأَيْتُ، قُلتُ: كانَ ثَوْبٌ - يَعْنِي ضَاقَ - قَالَ: فإنْ كانَ واسِعًا فَالْتَحِفْ به، وإنْ كانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بهِ)،[٢] ودلّ الأمر بأخذ الإزار على وجوب ستر ما بين السرّة والركبة.[٣]


حكم صلاة المأمومين إن بطلت صلاة الإمام

فصّ العلماء تفصيلاً دقيقاً في حكم صلاة المأمومين وصحتها حال بُطلان صلاة الإمام، وفيما يأتي بيان ما ذهبوا إليه:[٤]

  • الحنفيّة: قالوا إنّ صلاة المأمومِ منعقدةٌ بصلاة الإمام، وتعتبر فرعاً عليها مُطلقاً؛ أي أنّ كلّ خللٍ يقع في صلاة الإمام يقع أيضاً في صلاة المأمومين، فقد صرّح النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بأنَّ الإمام ضامنٌ، فعلى سبيل المثال: إن صلّى الإمام على غير طهارةٍ فيُعيد الصلاة وكذلك مَن أدّى معه الصلاة جماعةً.
  • الشافعيّة: قالوا بعدم وجود أي ارتباط بين الإمام والمأموم، فكلّ امرئ يصلّي لنفسه، فإن وقع الخطأ من الإمام فالخطأ عليه وحده ولا يترتّب أي خطأ على المأموم وصلاته صحيحةٌ.
  • المالكيّة والحنابلة: قالوا إنّ صلاة المأموم منعقدةٌ بصلاة الإمام، وينطبق الخطأ على الإمام والمأموم معاً إن كان خطأ الإمام دون عذرٍ، أمّا إن كان بعذرٍ فالخطأ على الإمام وحده ولا يتحمّل المأموم أي خطأ.


المراجع

  1. ^ أ ب ت الشيخ محمد صالح المنجد (18/1/2015)، "حكم صلاة الجماعة مع شخص مكشوف العورة ."، الإسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 6/10/2021. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:361، صحيح.
  3. الدرر السنية، "المَطلَب الأوَّل: حدُّ العَورةِ"، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 6/10/2021. بتصرّف.
  4. إسلام ويب (11/1/2016)، "حكم صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة الإمام"، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 6/10/2021. بتصرّف.