صلاة العيد

شُرع للمسلمين الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى، وشُرع لهم أداء صلاةٍ مخصوصةٍ فيهما وقد ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، قال -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١] فالصلاة المقصودة من الآية السابقة صلاة العيد، ومن السنة ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ)،[٢] كما أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد.[٣]


كم عدد المصلّين في صلاة العيد؟

اشترط العلماء لصحّة صلاة العيد وجود عددٍ معيّنٍ من المصلّين، وهو ذاته العدد الذي لا بدّ من تحقّقه في صلاة الجمعة،[٤] وقد اختلف العلماء في ذلك العدد، وبيان خلافهم وأقوالهم آتياً:[٥]

  • الإمام أبو حنيفة: قال باشتراط حضور ثلاثة مصلّين بالإضافة إلى الإمام.
  • المالكية: اشترطوا حضور اثني عشر من المصلّين لصلاة العيد.
  • الشافعية والحنابلة: اشترطوا ألّا يقلّ المصلين عن أربعين مصلٍّ في صلاة العيد.


شروط صحة صلاة العيد

اشترط العلماء عدّة أمورٍ لتحقيق الصحة في صلاة العيد، وبيان تلك الأمور آتياً:[٤]

  • الاستيطان: فلا بدّ أن تُقام صلاة العيد وتؤدّى في بلدٍ ما، وأن يُقيمها المواطنين في ذلك البلد من غير المسافرين، استدلالاً بفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فقد ثبن أنّه لم يُقم صلاة الجمعة ولم يؤدّها إلّا في المدينة المنورة، فقد كان مسافراً في إحدى أعياد الفطر ولم يُقمها.
  • العدد: فلا تنعقد صلاة العيد إلّا بتحقّق عددٍ معيّنٍ من المصلّين -كما سبق بيانه-.
  • الوقت: فلا تؤدّى صلاة العيد إلّا بدخول الوقت المحدّد لها، وقد اختلف العلماء فيه وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:
  • جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة: قالوا إنّ وقت صلاة العيد يبدأ من بعد طلوع الشمس وشروقها بربع ساعةٍ تقريباً.
  • الشافعية: قالوا إنّ وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وينتهي برفع الأذان لصلاة الظُهر.


حكم صلاة العيد

اختلف العلماء في حكم صلة العيد، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ بيانها آتياً:[٤]

  • الحنفية: قالوا إنّ صلاة العيد فرض عينٍ على كلّ مسلمٍ، وقد استدلّوا بفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- فقد ثبت أنّه واظب عليها دائماً ولم يتركها قطّ، كما أنّه أمر النساء بالخروج إليها وأدائها حتى الحائض منهن.
  • المالكية والشافعية: قالوا إنّ صلاة العيد سنةٌ مؤكدةٌ، استدلالاً بما ثبت في صحيح الإمام البخاريّ عن الصحابي طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أجاب الأعرابيّ الذي سأله عمّا افترض الله -تعالى- عليه من الصلوات: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).[٦]
  • الحنابلة: قالوا إنّ صلاة العيد سنةٌ مؤكدةٌ؛ أي إن قام بها البعض من المسلمين سقط الإثم عن الآخرين.


المراجع

  1. سورة الكوثر، آية:2
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:962، صحيح.
  3. سعيد بن وهف القحطاني، صلاة العيدين، صفحة 6. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 436-434. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 202-204. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيد الله، الصفحة أو الرقم:2678، صحيح.