صلاة العيد
شُرعت صلاة العيد للمسلمين وثبتت مشروعيتها في القرآن والسنة وإجماع العلماء، قال الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١] وفُسرت الآية السابقة بأنّ المقصود صلاة العيد، وقد ثبت تواتراً في السنة النبوية أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يؤدي صلاة العيد، كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،[٢] وأخرج أيضاً عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،[٣] وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، وتجدر الإشارة إلى أنّها لا تُقام إلّا بتحقّق وتوفّر عدّة أمورٍ، وهي ما تسمّى بشروط صلاة العيد، وهي ما سيتم بيانه في المقال.[٤]
ما هي شروط صلاة العيد؟
شروط وجوب صلاة العيد
اختلف العلماء في الشروط الواجب تحقّقها على مَن تجب عليه صلاة العيد، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً:[٥]
- الحنفية: قالوا إنّ صلاة العيد يجب أن يتحقّق فيها: الإمام، وإقامتها جماعةً في بلدٍ ما في وقتها المحدّد، وتجب على الذكر الحرّ صحيح البدن المُقيم دون المسافر.
- المالكية: اشترطوا لوجوب صلاة العيد الإقامة في بلدٍ ما، والذكورة؛ فلا تجب على النساء، وصحّة البدن وسلامته، والحرية، وأضافوا عدم وجوبها على الحاجّ إلى بيت الله الحرام.[٦]
- الشافعية: قالوا بوجوب صلاة العيد على كلّ مكلّفٍ بتعاليم الإسلام ذكراً وأنثى، مُقيماً أو مسافراً.
- الحنابلة: قالوا إنّ صلاة العيد لا تجب إلّا في بلدٍ ما، وبتحقّق العدد الواجب لصلاة الجمعة -الآتي بيانه-.
شروط صحة صلاة العيد
تُشترط عدّة أمورٍ في صلاة العيد، بيان وتفصيل البعض منها آتياً:[٧]
- الاستيطان: أي أن تُقام صلاة العيد في جماعةٍ من المسلمين مستوطنين؛ أي أنّهم ليسوا مسافرين، استدلالاً بفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ فقد أقام صلاة العيد في المدينة فقط على الرغم من أنّه كان مسافراً في إحدى أعياد الفطر ولم يُقم صلاة العيد وهو مسافرٌ.
- العدد: فلا تُقام صلاة العيد إلّا بتوفّر عدد المُصلّين المُشترط لإقامة صلاة الجُمعة، وقد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وبيان اختلافهم آتياً:[٨]
- الإمام أبو حنيفة: اشترط حضور ثلاثة أشخاصٍ بالإضافة إلى الإمام.
- المالكية: اشترطوا حضور اثني عشر لإقامة صلاة العيد.
- الشافعية والحنابلة: اشترطوا حضور أربعين رجلاً لإقامة صلاتي الجمعة والعيد.
- الوقت: فلا تؤدّى صلاة العيد قبل دخول وقتها، على خلافٍ بين العلماء في تحديد وقتها، وبيان خلافهم آتياً:[٩]
- جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة: قالوا إنّ قوت صلاة العيد من بعد طلوعها بربع ساعةٍ تقريباً.
- الشافعية: قالوا إنّ وقت صلاة العيد يبدأ بطلوع الشمس وشروقها وينتهي برفع الأذان لصلاة الظُهر.
المراجع
- ↑ سورة االكوثر، آية:2
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:962، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم:963، صحيح.
- ↑ سعيد بن وهف القحطاني، صلاة العيدين، صفحة 6-7. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 242-240. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 198-200. بتصرّف.
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، صفحة 436-435. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 203-202. بتصرّف.
- ↑ الشيخ صلاح نجيب الدق (16/7/2015)، "حكم صلاة العيد ووقتها"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 1/4/2021. بتصرّف.