هل تجوز إمامة المرأة؟

حكم إمامة المرأة بالنساء

اختلف العلماء في حكم إمامة المرأة بالنساء، وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:[١][٢]

  • جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: قالوا بجواز إمامة المرأة بالنساء، على أن تقف المرأة الإمام وسط النساء، استدلالاً بأنّ أم سلمة أمّ المؤمنين -رضي الله عنهما- كانت تصلّي إماماً بنساء المسلمين وتقف في وسطهن، وكذلك فعلت أيضاً أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، ممّا يدلّ أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يعلم بما يفلعن ويقرّهنّ على ذلك، وورد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث -رضي الله عنها-: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَزورُها في بَيتِها ، وجعلَ لَها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لَها ، وأمرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها)،[٣] وورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: "أنّها أمَّت النساء في صلاة المغرب، فقامت وسطهنّ، وجهرت بالقراءة"، وورد عن حُجيرة بنت حُصين أنّها قالت: "أمَّتنا أمّ سلمة أمّ المؤمنين في صلاة العصر، وقامت بيننا".
  • المالكية: قالوا بعدم جواز إمامة المرأة بالنساء، فليس للنساء جماعةٌ.


حكم إمامة المرأة بالرجال

اتّفق العلماء على أنّ إمامة المرأة للرجال لا تصحّ بأيّ حالٍ، فالرجل الذي يصلّي خلف المرأة صلاته باطلةٌ وكذلك صلاتها أيضاً إن أمّت الرجال، فإمامتها بالرجال باطلةٌ سواءً في صلوا الفرائض أم النوافل وكذلك صلاة الجُمعة، استدلالاً بعددٍ من الأدلّة الآتي بيانها:[٤][٥]

  • قال الله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)،[٦] فقد فضّل الله -تعالى- الرجال على النساء في عدّة أمورٍ؛ منها: الإمامة في الصلاة.
  • قال الله -تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)،[٧] فللرجال زيادةٌ في الحقوق عن حقوق المرأة.
  • أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بُكرة نفيع بن الحارث -رضي الله عنه- أنّه قال: (لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ أيَّامَ الجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً)،[٨] فالحديث يدلّ على عدم جواز تولّي المرأة الولايات العامة، ومنها: الإمامة في الصلاة.
  • فُضّلت صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، وكذلك فُضّلت آخر صفوف النساء على أوّل الصفوف في صلوات الجماعة التي تجمع الرجال والنساء في مكانٍ واحدٍ، أي أنّ الشريعة حثّت المرأة على الابتعاد عن الرجال فلا يُمكن إجازة اقتداء الرجال بها، ومن الأحاديث النبوية التي أثبتت ذلك الأمر: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيْرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها)،[٩] وقال أيضاً: (لا تمنعوا نساءَكمُ المساجدَ وبيوتُهنَّ خيرٌ لَهنَّ).[١٠]


المراجع

  1. محمد حسن عبد الغفار، أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، صفحة 3. بتصرّف.
  2. "حُكمُ إمامةِ المرأةِ للنِّساءِ"، الدرر السنية، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف.
  3. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، الصفحة أو الرقم:592، حسن.
  4. محمد صالح المنجد (30/3/2005)، "حكم إمامة المرأة للرجال"، إسلام سؤال وجواب، اطّلع عليه بتاريخ 28/12/2021. بتصرّف.
  5. حسام الدين عفانة، كتاب فتاوى د حسام عفانة، صفحة 30. بتصرّف.
  6. سورة النساء، آية:34
  7. سورة البقرة، آية:228
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث، الصفحة أو الرقم:7099، صحيح.
  9. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:440، صحيح.
  10. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:567، صحيح.